responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 307


المدين : إن أقر به من الحبس فيضر ذلك به وبعياله ، جاز له أن ينكر ويحلف بالله : ما له قبله شئ ، وينطوي على أنه إذا تمكن من قضائه قضاه ، ولا شئ عليه فإذا تمكن من قضائه ، قضاه .
ومتى كان للإنسان على غيره دين فحلفه على ذلك ، لم يجز له مطالبته بعد ذلك بشئ منه . فإن جاء الحالف تائبا ، ورد عليه ماله ، جاز أخذه . فإن أعطاه مع رأس المال ربحا ، أخذ رأس ماله ونصف الربح . وإن لم يحلفه ، غير أنه لم يتمكن من أخذه منه ، ووقع له عنده مال ، جاز له أن يأخذ حقه منه من غير زيادة عليه . وإن كان ما وقع عنده على سبيل الوديعة ، لم يجز له ذلك ، ولا يخون فيها .
< / السؤال = 10550 > < / السؤال = 10542 > < السؤال = 7317 > < السؤال = 10540 > < السؤال = 10583 > ومن وجب عليه دين ، وغاب عنه صاحبه غيبة لم يقدر عليه معها ، وجب عليه أن ينوي قضاءه ، ويعزل ماله من ملكه . فإن حضرته الوفاة ، أوصى به إلى من يثق به . فإن مات من له الدين ، سلمه إلى ورثته . فإن لم يعرف له وارثا ، اجتهد في طلبه . فإن لم يظفر به ، تصدق به عنه ، وليس عليه شئ .
وإذا استدانت المرأة على زوجها ، وهو غائب عنها ، فأنفقته بالمعروف ، وجب عليه القضاء عنها . فإن كان زائدا على المعروف ، لم يكن عليه قضاؤه .
ومن له على غيره مال ، لم يجز له أن يجعله مضاربة ، إلا بعد أن يقبضه ، ثم يدفعه إليه ، إن شاء للمضاربة .
ومن شاهد مدينا له قد باع ما لا يحل تملكه للمسلمين من

307

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست