نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 305
ومن كان عليه دين لا ينوي قضاءه ، كان بمنزلة السارق . وإذا كان عازما على قضائه ساعيا في ذلك ، كان له بذلك أجر كبير وثواب جزيل ، ويعينه الله تعالى على ذلك . ومن كان له على غيره دين ، كره له النزول عليه . فإن نزل ، فيكون ذلك أكثر من ثلاثة أيام . ومتى أهدى له المدين شيئا لم يكن قد جرت به عادته ، وإنما فعله لمكان الدين ، استحب له أن يحتسبه من الدين ، وليس ذلك بواجب . وإذا رأى صاحب الدين في الحرم ، لم يجز له مطالبته فيه ولا ملازمته ، بل ينبغي له أن يتركه حتى يخرج من الحرم ، ثم يطالبه كيف شاء . ومن كان عليه دين ، وجب عليه السعي في قضائه ، وترك الاسراف في النفقة . وينبغي أن يتقنع بالقصد . ولا يجب عليه أن يضيق على نفسه ، بل يكون بين ذلك قواما . < / السؤال = 10560 > < / السؤال = 10559 > < / السؤال = 10541 > < / السؤال = 5434 > < السؤال = 10541 > < السؤال = 10549 > < السؤال = 13093 > < فهرس الموضوعات > باب وجوب قضاء الدين إلى الحي والميت < / فهرس الموضوعات > باب وجوب قضاء الدين إلى الحي والميت كل من عليه دين ، وجب عليه قضاؤه حسب ما يجب عليه . فإن كان حالا وجب عليه قضاؤه عند المطالبة في الحال . وإن كان مؤجلا ، وجب قضاؤه عند حلول الأجل مع المطالبة . ومن وجب عليه الدين لا يجوز له مطله ودفعه مع قدرته على قضائه . فإن مطل ودفع ، كان على الحاكم حبسه وإلزامه الخروج مما وجب عليه . فإن حبسه ثم ظهر له بعد ذلك إعساره ، وجب تخليته . وإن لم
305
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 305