responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 304


< / السؤال = 13083 > < / السؤال = 8734 > < / السؤال = 8730 > < / السؤال = 4127 > < السؤال = 5434 > < السؤال = 10541 > < السؤال = 10559 > < السؤال = 10560 > < فهرس الموضوعات > كتاب الديون والكفالات والحوالات والوكالات < / فهرس الموضوعات > كتاب الديون والكفالات والحوالات والوكالات < فهرس الموضوعات > باب كراهية الدين وكراهية النزول على الغريم < / فهرس الموضوعات > باب كراهية الدين وكراهية النزول على الغريم يكره للإنسان الدين إلا عند الضرورة الداعية إليه . فأما مع الاختيار ، فلا ينبغي أن يستدين . فإن فعل ، فلا يفعل إلا إذا كان له ما يرجع إليه ، فيقضي به دينه . فإن لم يكن له ما يرجع إليه ، وكان له ولي يعلم أنه إن مات قضى عنه ، قام ذلك مقام ما يملك . فإذا خلا من الوجهين ، فلا يتعرض له على حال .
وعند الضرورة أيضا لا يستدين إلا مقدار حاجته إليه من نفقته ونفقة عياله .
وقد روي جواز الاستدانة إذا صرف ذلك في الحج ونفقته .
وذلك محمول على أنه إذا كان له ما يرجع إليه . فأما إذا لم يكن له ذلك ، فلم يكن الحج واجبا عليه ، فكيف يجوز أن يجب عليه أن يستدين ويقضي ما لم يجب عليه .
ومن اضطر إلى دين ، ولا يملك شيئا يرجع إليه ، وكان ممن يجد الصدقة ، فالأفضل له أن يقبل الصدقة ، ولا يتعرض للدين ، لأن الصدقة حق جعلها الله له في الأموال .

304

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست