responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 306


يكن معسرا ، غير أنه يدفع به ، جاز للحاكم أن يبيع عليه متاعه وعقاره ، ويقضي عنه ما وجب عليه .
وإن كان من وجب عليه الدين وثبت غائبا . وجب أيضا على الحاكم سماع البينة عليه . ويجوز له أن يبيع عليه شيئا من أملاكه ، غير أنه لا يسلمه إلى خصمه إلا بعد كفلاء . فإن حضر ، ولم يكن له بينة تبطل بينة صاحب الدين ، برئت ذمته وذمة الكفلاء . وإن كانت له بينة تبطل بينته ، رد الكفلاء عليه المال .
< / السؤال = 13093 > < / السؤال = 10549 > < / السؤال = 10541 > < السؤال = 4903 > < السؤال = 10550 > ومتى كان المدين معسرا ، لم يجز لصاحب الدين مطالبته والالحاح عليه . بل ينبغي أن يرفق به ، وينظره إلى أن يوسع الله عليه ، أو يبلغ خبره الإمام ، فيقضي دينه عنه من سهم الغارمين ، إذا كان قد استدانه وأنفقه في طاعة . وإن كان لا يعلم في ماذا أنفقه ، أو علم أنه أنفقه في معصية ، لم يجب عليه القضاء عنه . بل إذا وسع الله عليه ، قضى عن نفسه .
< / السؤال = 10550 > < / السؤال = 4903 > < السؤال = 10542 > < السؤال = 10550 > ولا يجوز أن تباع دار الإنسان التي يسكنها ولا خادمه الذي يخدمه في الدين إذا كان مقدار ما فيها كفايته . فإن كانت دار غلة ألزم بيعها . وكذلك إن كانت كبيرة واسعة ، وله في دونها كفاية ، ألزم بيعها والاقتصار على الأدون منها . ويستحب لصاحب الدين ألا يلزمه ذلك ، ويصبر عليه .
ومتى ألح صاحب الدين على المدين ، وأراد حبسه ، وخاف

306

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست