responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 296


< / السؤال = 13347 > < / السؤال = 13346 > < / السؤال = 13345 > < / السؤال = 13344 > < / السؤال = 13328 > < / السؤال = 13320 > < / السؤال = 13319 > < السؤال = 8037 > < السؤال = 13296 > < السؤال = 13297 > < السؤال = 13299 > والأسارى على ضربين : ضرب منهم هو كل أسير أخذ قبل أن تضع الحرب أوزارها ، وينقضي القتال ، فإنه لا يجوز للإمام استبقاؤهم ، ويكون مخيرا بين أن يضرب رقابهم أو يقطع أيديهم وأرجلهم ، ويتركهم حتى ينزفوا ويموتوا . والضرب الآخر هو كل أسير أخذ بعد أن وضعت الحرب أوزارها ، فإنه يكون الإمام فيه مخيرا : إن شاء من عليه فأطلقه ، وإن شاء استبعده ، وإن شاء فأداه .
ومن أخذ أسيرا ، فعجز عن المشي ، ولم يكن معه ما يحمله عليه إلى الإمام ، فليطلقه ، فإنه لا يدري : ما حكم الإمام فيه .
ومن كان في يده أسير ، وجب عليه أن يطعمه ويسقيه ، وإن أرادوا قتله بعد لحظة .
والمسلم إذا أسره المشركون ، لم يجز له أن يتزوج فيما بينهم . فإن اضطر ، جاز له أن يتزوج في اليهود والنصارى .
فأما غيرهم فلا يقربهم على حال .
< / السؤال = 13299 > < / السؤال = 13297 > < / السؤال = 13296 > < / السؤال = 8037 > < السؤال = 13356 > < السؤال = 13358 > < السؤال = 13359 > < السؤال = 13656 > < السؤال = 13713 > < السؤال = 13716 > < فهرس الموضوعات > باب قتال أهل البغي والمحاربين وكيفية قتالهم والسيرة فيهم < / فهرس الموضوعات > باب قتال أهل البغي والمحاربين وكيفية قتالهم والسيرة فيهم كل من خرج على إمام عادل ، ونكث بيعته ، وخالفه في أحكامه ، فهو باغ ، وجاز للإمام قتاله ومجاهدته . ويجب على من يستنهضه الإمام في قتالهم ، النهوض معه . ولا يسوغ له

296

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست