responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 297


التأخر عن ذلك . ومن خرج على إمام جائر ، لم يجز قتالهم على حال . ولا يجوز لأحد قتال أهل البغي إلا بأمر الإمام . ومن قاتلهم ، فلا ينصرف عنهم إلا بعد الظفر أو يفيئوا إلى الحق . ومن رجع عنهم من دون ذلك ، كان فارا من الزحف .
وأهل البغي على ضربين : ضرب منهم يقاتلون ولا تكون لهم فئة يرجعون إليه . والضرب الآخر تكون لهم فئة يرجعون إليه .
فإذا لم يكن لهم فئة يرجعون إليه ، فإنه لا يجاز على جريحهم ولا يتبع مدبرهم ولا تسبى ذراريهم ، ولا يقتل أسيرهم .
ومتى كان لهم فئة يرجعون إليه ، جاز للإمام أن يجيز على جرحاهم وأن يتبع مدبرهم وأن يقتل أسيرهم . ولا يجوز سبي الذراري على حال . ويجوز للإمام أن يأخذ من أموالهم ما حوى العسكر ، ويقسم على المقاتلة حسب ما قدمناه . وليس له ما لم يحوه العسكر ، ولا له إليه سبيل على حال .
والمحارب هو كل من قصد إلى أخذ مال الإنسان وأشهر السلاح في بر أو بحر أو سفر أو حضر . فمتى كان شئ من ذلك ، جاز للإنسان دفعه عن نفسه وعن ماله . فإن أدى ذلك إلى قتل اللص ، لم يكن عليه شئ . وإن أدى إلى قتله هو ، كان شهيدا ، وثوابه ثواب الشهداء .

297

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست