نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 295
فيه غيرهم . فإن قاتلوا ، وغنموا ، فلحقهم قوم آخرون لمعاونتهم ، كان لهم من القسمة مثل ما لهم ، يشاركونهم فيها . وينبغي للإمام أن يسوي بين المسلمين في القسمة ، ولا يفضل أحدا منهم لشرفه أو علمه أو زهده على من ليس كذلك في قسمة الفئ . وينبغي أن يقسم للفارس سهمين وللراجل سهما : فإن كان مع الرجل أفراس جماعة لم يسهم منها إلا لفرسين منها . ومن ولد في أرض الجهاد ، كان له من السهم مثل ما للمقاتل على السواء . وإذا قاتل قوم من المسلمين المشركين في السفينة ، فغنموا . وفيهم الفرسان والرجالة ، كان قسمتهم مثل قسمتهم لو قاتلوا على البر ، سواء : للفارس سهمان ، وللرجل سهم . وعبيد المشركين ، إذا لحقوا بالمسلمين قبل مواليهم ، وأسلموا كانوا أحرارا ، وحكمهم حكم المسلمين ، وإن لحقوا بهم بعد مواليهم كان حكمهم حكم العبيد . ومتى أغار المشركون على المسلمين ، فأخذوا منهم ذراريهم وعبيدهم وأموالهم ، ثم ظفر بهم المسلمون ، فأخذوا منهم ما كانوا أخذوا منهم المشركون ، فإن أولادهم يردون إليهم بعد أن يقيموا بذلك بينة ، ولا يسترقون . فأما العبيد فإنهم يقومون في سهام المقاتلة . ويعطي الإمام مواليهم أثمانهم من بيت المال . وكذلك الحكم في أمتعتهم وأثاثاتهم على السواء .
295
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 295