responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 294


بالذراري من لم يكن قد أنبت بعد . ومن أنبت ، ألحق بالرجال ، وأجري عليه أحكامهم . ويكره قتل من يجب قتله صبرا . وإنما يقتل على غير ذلك الوجه . ولا يجوز أن يفر واحد من واحد ولا اثنين .
فإن فر منهما ، كان مأثوما . ومن فر من أكثر من اثنين ، لم يكن عليه شئ .
< / السؤال = 13305 > < / السؤال = 13275 > < / السؤال = 13271 > < / السؤال = 13270 > < / السؤال = 13264 > < السؤال = 13319 > < السؤال = 13320 > < السؤال = 13328 > < السؤال = 13344 > < السؤال = 13345 > < السؤال = 13346 > < السؤال = 13347 > < فهرس الموضوعات > باب قسمة الفيء وأحكام الأسارى < / فهرس الموضوعات > باب قسمة الفئ وأحكام الأسارى قد بينا في كتاب الزكاة كيفية قسمة الفئ على التفصيل ، غير أنا نذكره ههنا مجملا ، ونزيد عليه ما يحتاج إليه مما يليق بهذا المكان .
كل ما غنمه المسلمون من المشركين ، ينبغي للإمام أن يخرج منه الخمس ، فيصرفه إلى أهله ومستحقيه حسب ما قدمناه في كتاب الزكاة .
والباقي على ضربين :
ضرب منه للمقاتلة خاصة دون غيرهم من المسلمين .
وضرب هو عام لجميع المسلمين مقاتلتهم وغير مقاتلتهم .
فالذي هو عام لجميع المسلمين ، فكل ما عدا ما حوى العسكر من الأرضين والعقارات وغير ذلك ، فإنه بأجمعه فئ للمسلمين :
من غاب منهم ومن حضر على السواء .
وما حوى العسكر يقسم بين المقاتلة خاصة ، ولا يشركهم

294

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست