responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 293

إسم الكتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ( عدد الصفحات : 830)


حقنا لدمه من القتل ، وولده الصغار من السبي ، فأما الكبار منهم والبالغون ، فحكمهم حكم غيرهم من الكفار ، وماله من الأخذ ، كل ما كان صامتا أو متاعا أو أثاثا ، وما يمكن نقله إلى دار الإسلام . وأما الأرضون والعقارات وما لا يمكن نقله ، فهو فئ للمسلمين .
< / السؤال = 13387 > < / السؤال = 13383 > < السؤال = 13272 > < السؤال = 13282 > ويجوز قتال الكفار بسائر أنواع القتل إلا السم ، فإنه لا يجوز أن يلقى في بلادهم السم . ومتى استعصى على المسلمين موضع منهم ، كان لهم أن يرموهم بالمناجيق والنيران وغير ذلك مما يكون فيه فتح لهم ، وإن كان في جملتهم قوم من المسلمين النازلين عليهم . ومتى هلك المسلمون فيما بينهم ، أو هلك لهم من أموالهم شئ ، لم يلزم المسلمين ولا غيرهم غرامتهم من الدية والأرش ، وكان ضائعا .
< / السؤال = 13282 > < / السؤال = 13272 > < السؤال = 13264 > < السؤال = 13270 > < السؤال = 13271 > < السؤال = 13275 > < السؤال = 13305 > ولا بأس بقتال المشركين في أي وقت كان ، وفي أي شهر كان ، إلا الأشهر الحرم . فإن من يرى منهم خاصة لهذه الأشهر حرمة لا يبتدؤن فيها بالقتال . فإن بدوءهم بقتال المسلمين ، جاز حينئذ قتالهم . وإن لم يبتدؤا أمسك عنهم إلى انقضاء هذه الأشهر .
فأما غيرهم من سائر أصناف الكفار فإنهم يبتدؤون فيها بالقتال على كل حال . ولا بأس بالمبارزة بين الصفين في حال القتال ، ولا يجوز له أن يطلب المبارزة ، إلا بإذن الإمام . ولا يجوز لأحد أن يؤمن انسانا على نفسه ثم يقتله ، فإنه يكون غادرا . ويلحق

293

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست