responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 291


يرابط ، وجب عليه الوفاء به . غير أنه يكون حكمه ما ذكرناه من أنه لا يبدأ العدو بالقتال ، وإنما يدفعهم إذا خاف سطوتهم .
وإن نذر أن يصرف شيئا من ماله إلى المرابطين في حال ظهور .
الإمام ، وجب عليه الوفاء به . وإن نذر ذلك في حال انقباض يد الإمام ، صرف ذلك في وجوه البر . اللهم إلا أن يكون قد نذر ظاهرا ويخاف في الاخلال به الشنعة عليه . فحينئذ يجب الوفاء به .
ومن أخذ من انسان شيئا ، ليرابط عنه في حال انقباض يد الإمام ، فليرد عليه ، ولا يلزمه الوفاء به . فإن لم يجد من أخذه منه ، وجب عليه الوفاء به ، ولزمته المرابطة .
ومن لا يمكنه المرابطة بنفسه ، فرابط دابة ، أو أعان المرابطين بشئ يقوم بأحوالهم ، كان له في ذلك أجر كبير .
ومن دخل أرض العدو بأمان من جهتهم ، فغزاهم قوم آخرون من الكفار ، جاز له قتالهم ، ويكون قصده بذلك الدفاع عن نفسه ، ولا يقصد معاونة المشركين والكفار .
< / السؤال = 13304 > < / السؤال = 13301 > < / السؤال = 9970 > < السؤال = 13252 > < السؤال = 13362 > < فهرس الموضوعات > باب من يجب قتاله من المشركين وكيفية قتالهم < / فهرس الموضوعات > باب من يجب قتاله من المشركين وكيفية قتالهم كل من خالف الإسلام من سائر أصناف الكفار يجب مجاهدتهم وقتالهم . غير أنهم ينقسمون قسمين :
قسم لا يقبل منهم إلا الإسلام والدخول فيه ، أو يقتلون

291

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست