نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 292
وتسبى ذراريهم وتؤخذ أموالهم . وهم جميع أصناف الكفار ، إلا اليهود والنصارى والمجوس . والقسم الآخر هم الذين تؤخذ منهم الجزية . وهم الأجناس الثلاثة الذين ذكرناهم . فإنهم متى انقادوا للجزية وقبلوها وقاموا بشرائطها ، لم يجز قتالهم ، ولم يسغ سبي ذراريهم . ومتى أبوا الجزية أو أخلوا بشرائطها ، كان حكمهم حكم غيرهم من الكفار في أنه يجب عليهم القتل وسبي الذراري وأخذ الأموال . < / السؤال = 13362 > < / السؤال = 13252 > < السؤال = 13267 > < السؤال = 13273 > ولا يجوز قتال أحد من الكفار إلا بعد دعائهم إلى الإسلام وإظهار الشهادتين والاقرار بالتوحيد والعدل والتزام جميع شرائع الإسلام . فمتى دعوا إلى ذلك ، فلم يجيبوا حل قتالهم . ومتى لم يدعوا ، لم يجز قتالهم . والداعي ينبغي أن يكون الإمام أو من يأمره الإمام . ولا يجوز قتال النساء . فإن قاتلن المسلمين وعاون أزواجهن ورجالهن ، أمسك عنهن . فإن اضطروا إلى قتلهن ، جاز حينئذ قتلهن ، ولم يكن به بأس . < / السؤال = 13273 > < / السؤال = 13267 > < السؤال = 13383 > < السؤال = 13387 > وشرائط الذمة الامتناع من مجاهرة المسلمين بأكل لحم الخنزير وشرب الخمور وأكل الربا ونكاح المحرمات في شريعة الإسلام . فمتى فعلوا شيئا من ذلك ، فقد خرجوا من الذمة ، وجرى عليهم أحكام الكفار . ومن أسلم من الكفار وهو بعد في دار الحرب ، كان إسلامه
292
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 292