responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 290


ومن وجب عليه الجهاد إنما يجب عليه عند شروط ، وهي أن يكون الإمام العادل الذي لا يجوز لهم القتال إلا بأمره ولا يسوغ لهم الجهاد من دونه ظاهرا ، أو يكون من نصبه الإمام للقيام بأمر المسلمين حاضرا ، ثم يدعوهم إلى الجهاد ، فيجب عليهم حينئذ القيام به . ومتى لم يكن الإمام ظاهرا ، ولا من نصبه الإمام حاضرا ، لم يجز مجاهدة العدو . والجهاد مع أئمة الجور أو من غير إمام ، خطأ يستحق فاعله به الإثم . وإن أصاب لم يؤجر عليه . وإن أصيب كان مأثوما . اللهم إلا أن يدهم المسلمين أمر من قبل العدو يخاف منه على بيضة الإسلام ويخشى بواره ، أو يخاف على قوم منهم ، وجب حينئذ أيضا جهادهم ودفاعهم . غير أنه يقصد المجاهد ، والحال على ما وصفناه ، الدفاع عن نفسه وعن حوزة الإسلام وعن المؤمنين ، ولا يقصد الجهاد مع الإمام الجائر ، ولا مجاهدتهم ليدخلهم في الإسلام .
< / السؤال = 13353 > < / السؤال = 13352 > < / السؤال = 13262 > < / السؤال = 13257 > < / السؤال = 13256 > < / السؤال = 13255 > < / السؤال = 13254 > < / السؤال = 13251 > < السؤال = 9970 > < السؤال = 13301 > < السؤال = 13304 > والمرابطة في سبيل الله ، فيها فضل كبير وثواب جزيل .
غير أن الفضل فيها يكون حال كون الإمام ظاهرا . وحدها ثلاثة أيام إلى أربعين يوما . فإن زاد على ذلك ، كان حكمه حكم المجاهدين وثوابه ثوابهم .
ومتى لم يكن الإمام ظاهرا ، لم يكن فيه ذلك الفضل .
فإن نذر في حال استتار الإمام وانقباض يده عن التصرف أن

290

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست