responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 283

إسم الكتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ( عدد الصفحات : 830)


شئ أحرم منه من النساء وغيره .
والمحصور إن كان قد أحصر ، وقد أحرم بالحج قارنا ، فليس له أن يحج في المستقبل متمتعا ، بل يدخل بمثل ما خرج منه .
ومن أراد أن يبعث بهدي تطوعا ، فليبعثه ، ويواعد أصحابه يوما بعينه ، ثم ليجتنب جميع ما يجتنبه المحرم من الثياب والنساء والطيب وغيره ، إلا أنه لا يلبي . فإن فعل شيئا مما يحرم عليه ، كانت عليه الكفارة ، كما يجب على المحرم سواء . فإذا كان اليوم الذي واعدهم ، أحل . وإن بعث بالهدي من أفق من الآفاق ، يواعدهم يوما بعينه بإشعاره وتقليده .
فإذا كان ذلك اليوم اجتنب ما يجتنبه المحرم إلى أن يبلغ الهدي محله ، ثم إنه قد أحل من كل شئ أحرم منه .
< / السؤال = 7007 > < / السؤال = 7001 > < السؤال = 5526 > < السؤال = 5530 > < السؤال = 5556 > < السؤال = 5557 > < السؤال = 5564 > < السؤال = 5821 > < السؤال = 5822 > < السؤال = 5832 > < فهرس الموضوعات > باب آخر من فقه الحج < / فهرس الموضوعات > باب آخر من فقه الحج إذا وصى الرجل بحجة ، وكانت حجة الإسلام ، أخرجت من أصل المال . وإن كانت نافلة ، أخرجت من الثلث . فإن لم يبلغ الثلث ما يحج به عنه من موضعه ، حج عنه من بعض الطريق . فإن لم يمكن أن يحج به أصلا ، صرف في وجوه البر . ومن نذر أن يحج لله تعالى ، ثم مات قبل أن يحج ، ولم يكن أيضا قد حج حجة الإسلام ، أخرجت عنه حجة

283

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست