نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 282
يأمر من يطوف عنه طواف النساء ، إن كان متطوعا . فإن وجد من نفسه خفة بعد أن بعث هديه ، فليلحق بأصحابه . فإن أدرك مكة قبل أن ينحر هديه ، قضى مناسكه كلها ، وقد وقد أجزأه ، وليس عليه الحج من قابل . وإن وجدهم قد ذبحوا الهدي ، فقد فاته الحج ، وكان عليه الحج من قابل . وإنما كان الأمر على ذلك ، لأن الذبح إنما يكون يوم النحر . فإذا وجدهم قد ذبحوا الهدي ، فقد فاته الموقفان ، وإن لحقهم قبل الذبح ، يجوز أن يلحق أحد الموقفين . فمتى لم يلحق واحدا منهما ، فقد فاته أيضا الحج . ومن لم يكن قد ساق الهدي فليبعث بثمنه مع أصحابه ، ويواعدهم وقتا بعينه بأن يشتروه ويذبحوا عنه ، ثم يحل بعد ذلك . فإن ردوا عليه الدراهم ، ولم يكونوا وجدوا الهدي ، وكان قد أحل ، لم يكن عليه شئ . ويجب عليه أن يبعث به في العام القابل ، ويمسك مما يمسك عنه المحرم إلى أن يذبح عنه . وإن كان المحصور معتمرا ، فعل ما ذكرناه ، وكانت عليه العمرة فرضا في الشهر الداخل ، إذا كانت واجبة . وإن كانت نفلا ، كان عليه العمرة في الشهر الداخل تطوعا . < / السؤال = 7018 > < / السؤال = 7017 > < / السؤال = 7014 > < / السؤال = 7001 > < السؤال = 7001 > < السؤال = 7007 > وأما المصدود ، فهو الذي يصده العدو عن الدخول إلى مكة ، كما صدوا رسول الله ، صلى الله عليه وآله . فإذا كان ذلك ، ذبح هديه في المكان الذي صد فيه ، ويحل من كل
282
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 282