responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 284


الإسلام من صلب المال ، وما نذر فيه من ثلثه . فإن لم يكن المال إلا بقدر ما يحج به عنه حجة الإسلام ، حج به . ويستحب لوليه أن يحج عنه ما نذر فيه . ومن وجبت عليه حجة الإسلام ، فخرج لأدائها ، فمات في الطريق ، فإن كان قد دخل الحرم ، فقد أجزأ عنه ، وإن لم يكن قد دخل الحرم ، كان على وليه أن يقضي عنه حجة الإسلام من تركته .
ومن أوصى أن يحج عنه كل سنة من وجه بعينه . فلم يسع ذلك المال الحج في كل سنة جاز أن يجعل مال سنتين لسنة واحدة . ومن أوصى أن يحج عنه ، ولم يذكر كم مرة ولا بكم من ماله ، وجب عليه أن يحج عنه ما بقي من ثلثه شئ يمكن أن يحج به .
< / السؤال = 5832 > < / السؤال = 5822 > < / السؤال = 5821 > < / السؤال = 5564 > < / السؤال = 5557 > < / السؤال = 5556 > < / السؤال = 5530 > < / السؤال = 5526 > < السؤال = 6311 > < السؤال = 13481 > < السؤال = 13482 > ومن أحدث حدثا في غير الحرم ، فلجأ إلى الحرم ، فليضيق عليه في المطعم والمشرب ، حتى يخرج ، فيقام عليه الحد .
فإن أحدث في الحرم ما يجب عليه إقامة الحد ، أقيم عليه فيه . ولا ينبغي لأحد أن يمنع الحاج شيئا من دور مكة ومنازلها لأن الله تعالى قال : " سواء العاكف فيه والباد " . ولا ينبغي لأحد أن يرفع بناء فوق الكعبة .
< / السؤال = 13482 > < / السؤال = 13481 > < / السؤال = 6311 > < السؤال = 2461 > < السؤال = 6314 > < السؤال = 11280 > < السؤال = 11281 > ومن وجد شيئا في الحرم فلا يجوز له أخذه . فإن أخذه ، فليعرفه سنة . فإن جاء صاحبه ، وإلا تصدق به ، وكان ضامنا ،

284

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست