نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 274
التشريق ، ثم يجئ ، فيطوف بالبيت ، ويسع بين الصفا والمروة ، ويجعل حجته عمرة . وإن كان قد ساق معه هديا ، فلينحره بمكة وكان عليه الحج من قابل إن كانت حجته حجة الإسلام . وإن كانت حجة التطوع ، كان بالخيار : إن شاء حج ، وإن شاء لم يحج . ومن حضر المناسك كلها ورتبها في مواضعها . إلا أنه كان سكرانا ، فلا حج له ، وكان عليه الحج من قابل . < / السؤال = 6706 > < / السؤال = 6705 > < / السؤال = 6702 > < / السؤال = 6672 > < / السؤال = 6671 > < السؤال = 5544 > < السؤال = 5545 > < السؤال = 5546 > < فهرس الموضوعات > باب مناسك النساء في الحج والعمرة < / فهرس الموضوعات > باب مناسك النساء في الحج والعمرة قد بينا فيما تقدم من أن الحج واجب على النساء كوجوبه على الرجال . فمتى كانت المرأة لها زوج ، فلا تخرج إلا معه . فإن منعها زوجها من الخروج في حجة الإسلام ، جاز لها خلافه . ولتخرج ، وتحج حجة الإسلام . وإن أرادت أن تحج تطوعا ، فمنعها زوجها ، فليس لها مخالفته . وينبغي أن لا تخرج إلا مع ذي محرم لها من أب أو أخ أو عم أو خال . فإن لم يكن لها أحد ممن ذكرناه ، جاز لها أن تخرج مع من تثق بدينه من المؤمنين . وإذا كانت المرأة في عدة الطلاق ، جاز لها أن تخرج في حجة الإسلام ، سواء كان للزوج عليها رجعة أو لم تكن . وليس لها أن تخرج إذا كانت حجتها تطوعا ، إلا أن تكون العدة
274
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 274