responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 275


لزوجها عليها فيها رجعة . فأما عدة المتوفى عنها زوجها ، فلا بأس بها أن تخرج فيها إلى الحج فرضا كان أو نفلا .
< / السؤال = 5546 > < / السؤال = 5545 > < / السؤال = 5544 > < السؤال = 5951 > < السؤال = 5955 > < السؤال = 5956 > < السؤال = 6924 > وإذا خرجت المرأة ، وبلغت ميقات أهلها ، فعليها أن تحرم منه ، ولا تؤخره . فإن كانت حائضا ، توضأت وضوء الصلاة واحتشت واستثفرت وأحرمت ، إلا أنها لا تصلي ركعتي الاحرام فإن تركت الاحرام ظنا منها أنه لا يجوز لها ذلك ، وجازت الميقات ، كان عليها أن ترجع إلى الميقات ، فتحرم منه ، إذا أمكنها ذلك . فإن لم يمكنها ، أحرمت من موضعها . إذا لم تكن قد دخلت مكة . فإن كانت قد دخلت مكة ، فلتخرج إلى خارج الحرم ، وتحرم من هناك . فإن لم يمكنها ذلك ، أحرمت من موضعها ، وليس عليها شئ .
فإذا دخلت المرأة مكة ، وكانت متمتعة ، طافت بالبيت ، وسعت بين الصفا والمروة ، وقصرت . وقد أحلت من كل ما أحرمت منه مثل الرجل سواء .
فإن حاضت قبل الطواف ، انتظرت ما بينها وبين الوقت الذي تخرج إلى عرفات . فإن طهرت ، طافت وسعت . وإن لم تطهر ، فقد مضت متعتها ، وتكون حجة مفردة ، تقضي المناسك كلها ثم تعتمر بعد ذلك عمرة مبتولة . فإن طافت بالبيت ثلاثة أشواط ثم حاضت ، كان حكمها حكم من لم يطف . وإذا طافت أربعة أشواط ، ثم حاضت ، قطعت الطواف ،

275

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست