responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 262


فإذا حصل في رحله بمنى ، وأراد أن يحلق ، جاز له ذلك . ومتى فعل ذلك ناسيا ، لم يكن عليه شئ . ومن وجبت عليه بدنة في نذر أو كفارة ، ولم يجدها ، كان عليه سبع شياة . فإن لم يجد ، صام ثمانية عشر يوما إما بمكة أو إذا رجع إلى أهله .
والصبي إذا حج به متمتعا ، وجب على وليه أن يذبح عنه .
ومن لم يتمكن من شراء هدي ، إلا ببيع بعض ثيابه التي يتجمل بها ، لم يلزمه ذلك ، وكان الصوم مجزئا عنه .
ويجزئ الهدي عن الأضحية . وإن جمع بينهما ، كان أفضل . ومن لم يجد الأضحية ، جاز له أن يتصدق بثمنها . فإن اختلفت أثمانها ، نظر إلى الثمن الأول والثاني والثالث ، وجمعها ثم يتصدق بثلثها ، وليس عليه شئ .
ومن نذر لله تعالى أن ينحر بدنة ، فإن سمى الموضع الذي ينحرها فيه ، وجب عليه الوفاء به ، وإن لم يسم الموضع ، لم يجز له أن ينحرها إلا بفناء الكعبة . ويكره للإنسان أن يضحي بكبش قد تولى تربيته ، ويستحب أن يكون ذلك مما يشتريه .
< / السؤال = 6857 > < / السؤال = 6856 > < / السؤال = 6835 > < / السؤال = 6776 > < / السؤال = 5408 > < السؤال = 6764 > < السؤال = 6766 > < السؤال = 6767 > < السؤال = 6768 > < السؤال = 6771 > < السؤال = 6778 > < السؤال = 6780 > < السؤال = 6781 > < السؤال = 6782 > < السؤال = 6880 > < السؤال = 6923 > < فهرس الموضوعات > باب الحلق والتقصير < / فهرس الموضوعات > باب الحلق والتقصير يستحب أن يحلق الإنسان رأسه بعد الذبح . وإن كان صرورة ، لا يجزئه غير الحلق . وإن كان ممن حج حجة الإسلام ، جاز له التقصير ، والحلق أفضل . اللهم إلا أن يكون قد لبد

262

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست