responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 263

إسم الكتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ( عدد الصفحات : 830)


شعره . فإن كان كذلك ، لم يجزئه غير الحلق في جميع الأحوال .
ومن ترك الحلق عامدا أو التقصير إلى أن يزور البيت ، كان عليه دم شاة . وإن فعله ناسيا ، لم يكن عليه شئ ، وكان عليه إعادة الطواف . ومن رحل من منى قبل الحلق ، فليرجع إليها ، ولا يحلق رأسه إلا بها مع الاختيار . فإن لم يتمكن من الرجوع إليها ، فليحلق رأسه في مكانه ، ويرد شعره إلى منى ، ويدفنه هناك فإن لم يتمكن من رد الشعر ، لم يكن عليه شئ .
والمرأة ليس عليها حلق ، ويكفيها من التقصير مقدار أنملة .
وإذا أراد أن يحلق ، فليبدأ بناصيته من القرن الأيمن ويحلق إلى العظمين ويقول إذا حلق : " اللهم أعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة " . ومن لم يكن على رأسه شعر ، فليمر الموسى عليه ، وقد أجزأه . وإذا حلق رأسه ، فقد حل له كل شئ أحرم منه إلا النساء والطيب ، إن كان متمتعا . فإن كان حاجا غير متمتع ، حل له كل شئ إلا النساء فإذا طاف طواف الزيارة ، حل له كل شئ إلا النساء . فإذا طاف طواف النساء ، حلت له أيضا النساء .
ويستحب ألا يلبس الثياب إلا بعد الفراغ من طواف الزيارة ، وليس ذلك بمحظور . وكذلك يستحب ألا يمس الطيب إلا بعد الفراغ من طواف النساء ، وإن لم يكن ذلك محظورا على ما قدمناه .

263

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست