نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 263
إسم الكتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ( عدد الصفحات : 830)
شعره . فإن كان كذلك ، لم يجزئه غير الحلق في جميع الأحوال . ومن ترك الحلق عامدا أو التقصير إلى أن يزور البيت ، كان عليه دم شاة . وإن فعله ناسيا ، لم يكن عليه شئ ، وكان عليه إعادة الطواف . ومن رحل من منى قبل الحلق ، فليرجع إليها ، ولا يحلق رأسه إلا بها مع الاختيار . فإن لم يتمكن من الرجوع إليها ، فليحلق رأسه في مكانه ، ويرد شعره إلى منى ، ويدفنه هناك فإن لم يتمكن من رد الشعر ، لم يكن عليه شئ . والمرأة ليس عليها حلق ، ويكفيها من التقصير مقدار أنملة . وإذا أراد أن يحلق ، فليبدأ بناصيته من القرن الأيمن ويحلق إلى العظمين ويقول إذا حلق : " اللهم أعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة " . ومن لم يكن على رأسه شعر ، فليمر الموسى عليه ، وقد أجزأه . وإذا حلق رأسه ، فقد حل له كل شئ أحرم منه إلا النساء والطيب ، إن كان متمتعا . فإن كان حاجا غير متمتع ، حل له كل شئ إلا النساء فإذا طاف طواف الزيارة ، حل له كل شئ إلا النساء . فإذا طاف طواف النساء ، حلت له أيضا النساء . ويستحب ألا يلبس الثياب إلا بعد الفراغ من طواف الزيارة ، وليس ذلك بمحظور . وكذلك يستحب ألا يمس الطيب إلا بعد الفراغ من طواف النساء ، وإن لم يكن ذلك محظورا على ما قدمناه .
263
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 263