responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 247


يضره أن يدخل مكة بغير إحرام ، فإن دخل في غير الشهر الذي خرج فيه ، دخلها محرما بالعمرة إلى الحج ، وتكون عمرته الأخيرة هي التي يتمتع بها إلى الحج .
ولا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلا محرما أي وقت كان .
وقد رخص للمريض والحطابة دخولها من غير إحرام .
< / السؤال = 6633 > < / السؤال = 5947 > < / السؤال = 5944 > < / السؤال = 5887 > < / السؤال = 5886 > < السؤال = 5951 > < السؤال = 5968 > < السؤال = 6010 > < السؤال = 6047 > < السؤال = 6076 > < السؤال = 6660 > < السؤال = 6663 > < فهرس الموضوعات > باب الاحرام للحج < / فهرس الموضوعات > باب الاحرام للحج إذا أراد الإنسان أن يحرم للحج ، فليكن ذلك عند زوال الشمس بعد أن يصلي الفرضين ، ويكون على غسل . هذا إذا تمكن منه وكان عليه وقت . فإن لم يتمكن ، جاز له أن يحرم بقية نهاره أي وقت شاء . ومتى دخل انسان يوم التروية إلى مكة طاف وسعى وقصر وأحل ، ثم عقد الاحرام للحج ، فإن لم يلحق مكة إلا ليلة عرفة ، جاز له أن يفعل ذلك أيضا ، فإن دخلها يوم عرفة ، جاز له أن يحل أيضا ما بينه وبين زوال الشمس .
فإذا زالت الشمس ، فقد فاتته العمرة ، وكانت حجة مفردة .
هذا إذا علم أنه يلحق عرفات . فإن غلب على ظنه أنه لا يلحقها ، فلا يجوز له أن يحل ، بل يقيم على إحرامه ، ويجعل حجته مفردة .
وإذا أراد الاحرام ، فليغتسل وليتنظف ، ويزيل الشعر من رأسه ، ويأخذ من شاربه ، ويقلم أظفاره ، ويفعل جميع ما

247

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست