responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 246


أحرم منه . وأدنى التقصير أن يقص أظفاره ، ويجز شيئا من شعر رأسه ، وإن كان يسيرا . ولا يجوز له أن يحلق رأسه كله . فإن فعله ، كان عليه دم يهريقه . وإذا كان يوم النحر ، أمر الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق . هذا إذا كان حلقه متعمدا . فإن كان حلقه ناسيا ، لم يكن عليه شئ . فإن نسي التقصير حتى يهل بالحج ، كان عليه دم يهريقه .
وينبغي للمتمتع أن لا يلبس الثياب ، ويتشبه بالمحرمين من بعد إحلاله قبل الاحرام بالحج ندبا واستحبابا . فإن لبسها ، لم يكن مأثوما .
ومتى جامع الرجل قبل التقصير ، كان عليه بدنة إن كان موسرا . وإن كان متوسطا ، فبقرة . وإن كان فقيرا ، فشاة .
ومن قبل امرأته قبل التقصير ، كان عليه دم شاة . ولا بأس بمواقعة النساء بعد التقصير وشم الطيب وفعل جميع ما كان يحرم عليه في حال الاحرام ، إلا الصيد خاصة ، لأنه في الحرم .
ويحل له أن يأكل ما صيد وذبح في غير الحرم .
< / السؤال = 6769 > < / السؤال = 6640 > < / السؤال = 6631 > < / السؤال = 6630 > < / السؤال = 6628 > < / السؤال = 6626 > < / السؤال = 6622 > < / السؤال = 6168 > < السؤال = 5886 > < السؤال = 5887 > < السؤال = 5944 > < السؤال = 5947 > < السؤال = 6633 > ولا ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن يخرج من مكة قبل أن يقضي مناسكه كلها إلا لضرورة . فإن اضطر إلى الخروج ، خرج إلى حيث لا يفوته الحج ، ويخرج محرما بالحج . فإن أمكنه الرجوع إلى مكة ، وإلا مضى إلى عرفات . فإن خرج بغير إحرام ثم عاد ، فإن كان عوده في الشهر الذي خرج فيه ، لم

246

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست