نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 23
إسم الكتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ( عدد الصفحات : 830)
شعرها إن كان مشدودا . وإن لم تفعل ، فليس به بأس ، إلا أن يمنع من إيصال الماء إلى أصول شعرها ، فإنه يلزمها حينئذ حل شعرها ليصل الماء إلى أصله . < / السؤال = 1244 > < / السؤال = 1243 > < / السؤال = 1194 > < السؤال = 1194 > < السؤال = 1243 > < السؤال = 1244 > فإن كان على الرجل خاتم أو على المرأة دملج أو سير وما أشبهها ، فليوصل الماء إلى ما تحت ذلك . فإن لم يمكن ذلك إلا بنزعه ، نزعاه . وإن جرى الماء تحت قدم الجنب ، فقد أجزأه . وإن لم يجر ، وجب عليه غسله . ولا بأس أن يختضب الجنب ، واجتنابه أفضل . < / السؤال = 1244 > < / السؤال = 1243 > < / السؤال = 1194 > < السؤال = 1202 > وليس على المغتسل من الجنابة وضوء لا قبله ولا بعده . فإن توضأ قبله أو بعده معتقدا بأن الغسل لا يجزيه ، كان مبدعا . وكل ما عدا غسل الجنابة في الأغسال ، فإنه يجب تقديم الطهارة عليه أو تأخيرها . وتقديمها أفضل ، إذا أراد الدخول به في الصلاة . ولا يجوز الاقتصار على الغسل . وإنما ذلك في الغسل من الجنابة حسب . وإن لم يرد الصلاة في الحال ، جاز أن يفرد الغسل من الوضوء ، غير أن الأفضل ما قدمناه . < / السؤال = 1202 > < السؤال = 1265 > < السؤال = 1278 > < السؤال = 1317 > < فهرس الموضوعات > باب حكم الحائض والمستحاضة والنفساء واغتسالهن < / فهرس الموضوعات > باب حكم الحائض والمستحاضة والنفساء وأغسالهن الحائض هي التي ترى الدم الحار الأسود الذي له دفع . وبهذه الصفات يتميز من دم الاستحاضة والعذرة والقرح وغيرها . فإن اشتبه دم الحيض بدم العذرة ، فلتدخل المرأة قطنة : فإن
23
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 23