responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 23

إسم الكتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ( عدد الصفحات : 830)


شعرها إن كان مشدودا . وإن لم تفعل ، فليس به بأس ، إلا أن يمنع من إيصال الماء إلى أصول شعرها ، فإنه يلزمها حينئذ حل شعرها ليصل الماء إلى أصله .
< / السؤال = 1244 > < / السؤال = 1243 > < / السؤال = 1194 > < السؤال = 1194 > < السؤال = 1243 > < السؤال = 1244 > فإن كان على الرجل خاتم أو على المرأة دملج أو سير وما أشبهها ، فليوصل الماء إلى ما تحت ذلك . فإن لم يمكن ذلك إلا بنزعه ، نزعاه . وإن جرى الماء تحت قدم الجنب ، فقد أجزأه . وإن لم يجر ، وجب عليه غسله . ولا بأس أن يختضب الجنب ، واجتنابه أفضل .
< / السؤال = 1244 > < / السؤال = 1243 > < / السؤال = 1194 > < السؤال = 1202 > وليس على المغتسل من الجنابة وضوء لا قبله ولا بعده . فإن توضأ قبله أو بعده معتقدا بأن الغسل لا يجزيه ، كان مبدعا .
وكل ما عدا غسل الجنابة في الأغسال ، فإنه يجب تقديم الطهارة عليه أو تأخيرها . وتقديمها أفضل ، إذا أراد الدخول به في الصلاة . ولا يجوز الاقتصار على الغسل . وإنما ذلك في الغسل من الجنابة حسب . وإن لم يرد الصلاة في الحال ، جاز أن يفرد الغسل من الوضوء ، غير أن الأفضل ما قدمناه .
< / السؤال = 1202 > < السؤال = 1265 > < السؤال = 1278 > < السؤال = 1317 > < فهرس الموضوعات > باب حكم الحائض والمستحاضة والنفساء واغتسالهن < / فهرس الموضوعات > باب حكم الحائض والمستحاضة والنفساء وأغسالهن الحائض هي التي ترى الدم الحار الأسود الذي له دفع . وبهذه الصفات يتميز من دم الاستحاضة والعذرة والقرح وغيرها . فإن اشتبه دم الحيض بدم العذرة ، فلتدخل المرأة قطنة : فإن

23

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست