responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 222


ولا يجوز للمحرم لبس السلاح إلا عند الضرورة والخوف .
ولا بأس أن يؤدب الرجل غلامه وخادمه وهو محرم ، غير أنه لا يزيد على عشرة أسواط < / السؤال = 6207 > < / السؤال = 1716 > < / السؤال = 1695 > < السؤال = 6150 > < السؤال = 6151 > < السؤال = 6152 > < السؤال = 6156 > < السؤال = 6157 > < السؤال = 6267 > < السؤال = 6268 > < السؤال = 6269 > < فهرس الموضوعات > باب ما يجب على المحرم من الكفارة فيما يفعله عمدا أو خطأ < / فهرس الموضوعات > باب ما يجب على المحرم من الكفارة فيما يفعله عمدا أو خطأ إذا صاد المحرم نعامة فقتلها ، كان عليه جزور . فإن لم يقدر على ذلك ، قوم الجزاء وفض ثمنه على الحنطة ، وتصدق به على كل مسكين نصف صاع . فإن زاد ذلك على إطعام ستين مسكينا ، لم يلزمه شئ أكثر منه . وإن كان أقل منه ، فقد أجزأه . فإن لم يقدر على إطعام ستين مسكينا ، صام عن كل نصف صاع يوما . فإن لم يقدر على ذلك ، صام ثمانية عشر يوما .
فإن صاد بقرة وحش أو حمار وحش ، فقتله ، كان عليه دم بقرة . فإن لم يقدر عليه ، قومها ، وفض ثمنها على الطعام ، وأطعم كل مسكين نصف صاع . فإن زاد ذلك على إطعام ثلاثين مسكينا ، لم يكن عليه أكثر من ذلك . فإن لم يقدر على ذلك أيضا ، صام عن كل نصف صاع يوما . فإن لم يقدر على ذلك ، صام تسعة أيام .
ومن أصاب ظبيا أو ثعلبا أو أرنبا ، كان عليه دم شاة .

222

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست