responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 209


إعادتها .
فأما المفرد ، فإن عليه ما على القارن سواء لا يختلف حكمها في شئ من مناسك الحج .
وإنما يتميز القارن من المفرد بسياق الهدي . فأما باقي المناسك ، فهما مشتركان فيه على السواء . ولا يجوز لهما أن يقطعا التلبية إلا بعد الزوال من يوم عرفة ، وليس عليهما هدي وجوبا . فإن ضحيا استحبابا ، كان لهما فيه فضل ، وليس ذلك بواجب .
< / السؤال = 5935 > < / السؤال = 5933 > < / السؤال = 5932 > < السؤال = 5986 > < السؤال = 5994 > < السؤال = 6002 > < السؤال = 6004 > < السؤال = 6006 > < فهرس الموضوعات > باب المواقيت < / فهرس الموضوعات > باب المواقيت معرفة المواقيت واجبة ، لأن الاحرام لا يجوز إلا منها . فلو أن انسانا أحرم قبل ميقاته ، كان إحرامه باطلا ، واحتاج إلى استيناف الاحرام من الميقات . اللهم إلا أن يكون قد نذر لله تعالى على نفسه أن يحرم من موضع بعينه . فإنه يلزمه الوفاء به حسب ما نذره . ومن أراد أن يحرم بالعمرة في رجب ، وقد قارب تقضيه قبل أن يبلغ الميقات ، جاز له أن يقدم إحرامه قبل أن يبلغ الميقات . ومن عرض له مانع من الاحرام ، جاز له أن يؤخره أيضا عن الميقات . فإذا زال المنع ، أحرم من الموضع الذي انتهى إليه .
وإذا أحرم قبل الوقت ، وأصاب صيدا ، لم يكن عليه شئ .
وإن أخر إحرامه عن الميقات ، وجب عليه أن يرجع إليه ، ويحرم

209

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست