نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 210
منه ، متعمدا كان أو ناسيا . فإن لم يمكنه الرجوع إلى الميقات ، وكان قد ترك الاحرام متعمدا ، فلا حج له . وإن كان قد تركه ناسيا ، فليحرم من الموضع الذي انتهى إليه . فإن كان قد دخل مكة ، ثم ذكر أنه لم يحرم ، ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات للخوف أو لضيق الوقت ، وأمكنه الخروج إلى خارج الحرم ، فليخرج إليه . وإن لم يمكنه ذلك ، أيضا أحرم من موضعه ، وليس عليه شئ . < / السؤال = 6006 > < / السؤال = 6004 > < / السؤال = 6002 > < / السؤال = 5994 > < / السؤال = 5986 > < السؤال = 5957 > < السؤال = 5958 > < السؤال = 5959 > < السؤال = 5960 > < السؤال = 5963 > < السؤال = 5964 > < السؤال = 5965 > < السؤال = 5966 > < السؤال = 5967 > < السؤال = 5969 > < السؤال = 5985 > < السؤال = 6008 > < السؤال = 6009 > وقد وقت رسول الله ، صلى الله عليه وآله ، لكل قوم ميقاتا على حسب طرقهم : فوقت لأهل العراق ومن حج على طريقهم ، العقيق . وله ثلاثة أوقات : أولها المسلح ، وهو أفضلها . ولا ينبغي أن يؤخر الإنسان الاحرام منه إلا عند الضرورة . وأوسطه غمرة . وآخره ذات عرق . ولا يجعل إحرامه من ذات عرق إلا عند الضرورة والتقية . ولا يتجاوز ذات عرق إلا محرما على حال . ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة ، وهو مسجد الشجرة . ووقت لمن حج على هذا الطريق عند الضرورة الجحفة . ولا يجوز أن يجوز الجحفة إلا محرما . ولا يجوز لمن خرج من المدينة أن يحرم إلا من ميقات أهلها . وليس له أن يعدل إلى العقيق فيحرم منها . ووقت لأهل الشام الجحفة وهي المهيعة ، ولأهل الطائف قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم .
210
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 210