نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 196
< / السؤال = 13338 > < السؤال = 13335 > والضرب الرابع ، كل أرض انجلى أهلها عنها ، أو كانت مواتا فأحييت ، أو كانت آجاما وغيرها مما لا يزرع فيها ، فاستحدثت مزارع . فإن هذه الأرضين كلها للإمام خاصة ، ليس لأحد معه فيها نصيب ، وكان له التصرف فيها بالقبض والهبة والبيع والشرى حسب ما يراه ، وكان له أن يقبلها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع ، وجاز له أيضا بعد انقضاء مدة القبالة نزعها من يد من قبله إياها وتقبيلها لغيره ، إلا الأرضين التي أحييت بعد مواتها ، فإن الذي أحياها أولى بالتصرف فيها ما دام يقبلها بما يقبلها غيره . فإن أبى ذلك ، كان للإمام أيضا نزعها من يده وتقبيلها لمن يراه . وعلى المتقبل بعد إخراجه مال القبالة والمؤن فيما يحصل في حصته ، العشر أو نصف العشر . < / السؤال = 13335 > < السؤال = 5128 > < السؤال = 5213 > < السؤال = 5228 > < فهرس الموضوعات > باب الخمس والغنائم < / فهرس الموضوعات > باب الخمس والغنائم الخمس واجب في جميع ما يغنمه الإنسان . والغنائم كل ما أخذ بالسيف من أهل الحرب الذين أمر الله تعالى بقتالهم من الأموال والسلاح والكراع والثياب والمماليك وغيرها مما يحويه العسكر ومما لم يحوه . ويجب الخمس أيضا في جميع ما يغنمه الإنسان من أرباح
196
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 196