نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 195
لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع . وكان على المتقبل إخراج ما قد قبل به من حق الرقبة ، وفيما يبقى في يده وخاصة العشر أو نصف العشر . وهذا الضرب من الأرضين لا يصح التصرف فيه بالبيع والشرى والتملك والوقف والصدقات . وللإمام أن ينقله من متقبل إلى غيره عند انقضاء مدة ضمانه ، وله التصرف فيه بحسب ما يراه من مصلحة المسلمين . وهذه الأرضون للمسلمين قاطبة ، وارتفاعها يقسم فيهم كلهم : المقاتلة ، وغيرهم . فإن المقاتلة ليس لهم على جهة الخصوص إلا ما تحويه العسكر من الغنائم . < / السؤال = 13330 > < السؤال = 13338 > والضرب الثالث كل أرض صالح أهلها عليها ، وهي أرض الجزية ، يلزمهم ما يصالحهم الإمام عليه من النصف أو الثلث أو الربع ، وليس عليهم غير ذلك . فإذا أسلم أربابها ، كان حكم أرضيهم حكم أرض من أسلم طوعا ابتداء ، ويسقط عنهم الصلح ، لأنه جزية بدل من جزية رؤوسهم وأموالهم ، وقد سقطت عنهم بالإسلام . وهذا الضرب من الأرضين يصح التصرف فيه بالبيع والشرى والهبة وغير ذلك من أنواع التصرف ، وكان للإمام أن يزيد وينقض ما صالحهم عليه بعد انقضاء مدة الصلح حسب ما يراه من زيادة الجزية ونقصانها .
195
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 195