responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 197


التجارات والزراعات وغير ذلك بعد إخراج مؤنته ومؤنة عياله .
< / السؤال = 5228 > < / السؤال = 5213 > < / السؤال = 5128 > < السؤال = 5140 > ويجب الخمس أيضا في جميع المعادن من الذهب والفضة والحديد والصفر والملح والرصاص والنفط والكبريت وسائر ما يتناوله اسم المعدن على اختلافها .
< / السؤال = 5140 > < السؤال = 5156 > < السؤال = 5166 > < السؤال = 5179 > ويجب أيضا الخمس من الكنوز المذخورة على من وجدها ، وفي العنبر وفي الغوص .
< / السؤال = 5179 > < / السؤال = 5166 > < / السؤال = 5156 > < السؤال = 5180 > وإذا حصل مع الإنسان مال قد اختلط الحلال بالحرام ، ولا يتميز له ، وأراد تطهيره ، أخرج منه الخمس ، وحل له التصرف في الباقي . وإن تميز له الحرام ، وجب عليه إخراجه ورده إلى أربابه . ومن ورث مالا ممن يعلم أنه كان يجمعه من وجوه محظورة مثل الربا والغصب وما يجري مجراهما ، ولم يتميز له المغصوب منه ولا الربا ، أخرج منه الخمس ، واستعمل الباقي ، وحل له التصرف فيه .
< / السؤال = 5180 > < السؤال = 5143 > < السؤال = 5158 > < السؤال = 5197 > والذمي إذا اشترى من مسلم أرضا ، وجب عليه فيها الخمس .
وجميع ما قدمنا ذكره من الأنواع ، يجب فيه الخمس قليلا كان أو كثيرا ، إلا الكنوز ومعادن الذهب والفضة ، فإنه لا يجب فيها الخمس إلا إذا بلغت إلى القدر الذي يجب فيه الزكاة .

197

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست