responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 182


يبلغ كل جنس منه ، الحد الذي تجب فيه الزكاة ، ولو أن انسانا ملك من المواشي ما تجب فيه الزكاة ، وإن كانت في مواضع متفرقة ، وجب عليه فيها الزكاة . وإن وجد في موضع واحد من المواشي ما تجب فيه الزكاة لملاك جماعة لم يكن عليهم فيها شئ على حال . ولا بأس أن يخرج الإنسان ما يجب عليه من الزكاة من غير الجنس الذي يجب عليه فيه بقيمته .
وإن أخرج من الجنس ، كان أفضل .
< / السؤال = 4871 > < / السؤال = 4805 > < / السؤال = 4771 > < / السؤال = 4736 > < السؤال = 4794 > < السؤال = 4985 > < فهرس الموضوعات > باب الوقت الذي تجب فيه الزكاة < / فهرس الموضوعات > باب الوقت الذي تجب فيه الزكاة لا زكاة في الذهب والفضة حتى يحول عليهما الحول بعد حصولهما في الملك . فإن كان مع انسان مال أقل مما تجب فيه الزكاة ، ثم أصاب تمام النصاب في وسط السنة ، فليس عليه فيه الزكاة حتى يحول الحول على القدر الذي تجب فيه الزكاة . وإذا استهل هلال الشهر الثاني عشر ، فقد حال على المال الحول ، ووجبت فيه الزكاة . فإن أخرج الإنسان المال عن ملكه قبل استهلال الثاني عشر ، سقط عنه فرض الزكاة . وإن أخرجه من ملكه بعد دخول الشهر الثاني عشر ، وجبت عليه الزكاة ، وكانت في ذمته إلى أن يخرج منه .
< / السؤال = 4985 > < / السؤال = 4794 > < السؤال = 4823 > < السؤال = 4985 > وأما الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، فوقت الزكاة فيها حين حصولها بعد الحصاد والجذاذ والصرام ، ثم ليس فيها

182

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست