responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 183

إسم الكتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ( عدد الصفحات : 830)


بعد ذلك شئ ، وإن حال عليها حول ، إلا أن تباع بذهب أو فضة ، وحال عليهما الحول ، فتجب حينئذ فيه الزكاة .
< / السؤال = 4985 > < / السؤال = 4823 > < السؤال = 4985 > < السؤال = 4990 > وأما الإبل والبقر والغنم ، فليس في شئ منها زكاة ، حتى يحول عليها الحول من يوم يملكها . وكل ما لم يحل عليه الحول من صغار الإبل والبقر والغنم ، لا تجب فيه الزكاة .
ولا يجوز تقديم الزكاة قبل حلول وقتها . فإن حضر مستحق لها قبل وجوب الزكاة ، جاز أن يعطى شيئا ويجعل قرضا عليه .
فإذا جاء الوقت ، وهو على تلك الصفة من استحقاقه لها ، احتسب له من الزكاة . وإن كان قد استغنى ، أو تغيرت صفته التي يستحق بها الزكاة ، لم يجزء ذلك عن الزكاة ، وكان على صاحب المال أن يخرجها من الرأس .
< / السؤال = 4990 > < / السؤال = 4985 > < السؤال = 4966 > < السؤال = 4969 > < السؤال = 4986 > وإذا حال الحول فعلى الإنسان أن يخرج ما يجب عليه على الفور ولا يؤخره . فإن عدم المستحق له ، عزله عن ماله ، وانتظر به المستحق . فإن حضرته الوفاة ، وصى به أن يخرج عنه .
وإذا عزل ما يجب عليه من الزكاة ، فلا بأس أن يفرقه ما بينه وبين شهر وشهرين ، ولا يجعل ذلك أكثر منه . وما روي عنهم عليهم السلام ، من الأخبار في جواز تقديم الزكاة وتأخيرها ، فالوجه فيه ما قدمناه في أن ما يقدم منه يجعل قرضا ، ويعتبر فيه ما ذكرناه ، وما يؤخر منه إنما يؤخر انتظار المستحق ، فأما مع وجوده ، فالأفضل إخراجه إليه على البدار حسب ما قدمناه .

183

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست