responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 177


أشبهها ، فليس في شئ منها زكاة ، وإن بلغ ثمنه شيئا كثيرا ، إلا أن يباع ويحول على ثمنه الحول .
< / السؤال = 4859 > < / السؤال = 4758 > < / السؤال = 4757 > < / السؤال = 4743 > < / السؤال = 4719 > < السؤال = 4757 > < السؤال = 4778 > < السؤال = 4796 > < السؤال = 4871 > < السؤال = 4873 > وأما الإبل والبقر والغنم ، فليس في شئ منها زكاة ، إلا إذا كانت سائمة ، ويكون قد حال عليه الحول فصاعدا .
فأما المعلوفة منها فليس في شئ منها زكاة على حال .
وحكم الجواميس حكم البقر في وجوب الزكاة عليها .
وأما الخيل ، ففيها الزكاة مستحبة ، إذا كانت إناثا سائمة فإن كانت معلوفة ، فليس فيها شئ .
وليس على الإنسان زكاة فيما يملكه من خادم يخدمه أو دار يسكنها ، إلا أن تكون دار غلة . فإن كان كذلك ، يستحب أن يخرج منها الزكاة . فأما زكاة الحلي ، فإعارته لمن يحتاج إليه إذا كان مأمونا .
< / السؤال = 4873 > < / السؤال = 4871 > < / السؤال = 4796 > < / السؤال = 4778 > < / السؤال = 4757 > < السؤال = 4792 > < السؤال = 4804 > < فهرس الموضوعات > باب المقادير التي تجب فيها الزكاة < / فهرس الموضوعات > باب المقادير التي تجب فيها الزكاة وكمية ما تجب أما الذهب فليس في شئ منه زكاة ، ما لم يبلغ عشرين مثقالا فإذا بلغ ذلك ، كان فيه نصف دينار . ثم ليس فيه شئ ما لم تزد عليه أربعة دنانير . فإذا زاد ذلك ، كان فيه ستة أعشار . ثم على هذا الحساب كلما زادت أربعة دنانير ، كان فيها زيادة عشر دينار بالغا ما بلغ . وليس فيما دون ذلك شئ .

177

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست