responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 176


متمكنا ، وغاب منه سنين ، ثم حصل عنده ، يخرج منه زكاة سنة واحدة .
ومن ورث مالا ، ولا يصل إليه إلا بعد أن يحول عليه حول أو أحوال ، فليس عليه زكاة ، إلا أن يصل إليه ويحول عليه حول . ومال القرض ليس فيه زكاة على صاحبه ، بل تجب على المستقرض الزكاة ، إن تركه بحاله حتى يحول عليه الحول .
وإن تصرف فيه بتجارة وما أشبهها ، لزمته الزكاة استحبابا .
وكل ما يملكه الإنسان مما عدا التسعة أشياء التي ذكرناها ، فإنه يستحب له أن يخرج منه الزكاة .
فإن كان معه مال يديره في التجارة ، استحب له إخراج الزكاة منه ، إذا دخل وقتها ، وكان رأس المال حاصلا ، أو يكون معه الربح . فإن كان قد نقص ماله ، أو كان ما اشتراه طلب بأقل من رأس المال ، فليس عليه فيه شئ . فإن بقي عنده على هذا الوجه أحوالا ، ثم باعه ، أخرج منه الزكاة لسنة واحدة .
و كل ما يدخل فيه المكيال والميزان من الحبوب وغيرها مثل الجاورس والذرة والسلت والأرز والباقلا والسمسم والكتان وما أشبه ذلك ، يستحب له أن يخرج منه الزكاة سنة مؤكدة .
وأما الخضروات مثل القضب والباذنجان والبقول كلها وما

176

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست