responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 168


جاز له أن يخرج . فإذا رجع إلى بلده ، قضاه على التمام .
ومتى عجز الإنسان عن صيام ما نذر فيه ، تصدق عن كل يوم بمد من طعام .
< / السؤال = 4557 > < / السؤال = 4351 > < السؤال = 4555 > < السؤال = 4560 > وصوم كفارة اليمين واجب أيضا . وهو ثلاثة أيام متتابعات . ولا يجوز الفصل بينهما بالافطار . فمن فعل ذلك ، استأنف الصيام .
وصيام أذى حلق الرأس واجب ، إذا لم ينسك ، ولم يتصدق . وصيام ثلاثة أيام لمن لم يجد دم المتعة في الحج متتابعات أيضا ، وصوم جزاء الصيد بحسب قيمة جزائه وبحسب ما يلزمه من الصيام .
وصوم الاعتكاف واجب أيضا ، وسنفرد له بابا إن شاء الله .
< / السؤال = 4560 > < / السؤال = 4555 > < السؤال = 4575 > < فهرس الموضوعات > باب صيام التطوع وصوم التأديب < / فهرس الموضوعات > باب صيام التطوع وما يكون صاحبه فيه بالخيار وصوم التأديب والإذن وما لا يجوز صيامه صوم ثلاثة أيام في الشهر مستحب مندوب إليه مرغب فيه .
وهو أول خميس في العشر الأول ، وأول أربعاء في العشر الثاني ، وآخر خميس في العشر الأخير . فينبغي أن لا يتركه الإنسان مع الاختيار . فإن لم يقدر على صيام هذه الأيام في أوقاتها ، جاز له تأخيرها من شهر إلى شهر ، ثم يقضيها . وكذلك لا بأس أن يؤخرها من الصيف إلى الشتاء ، ثم يقضيها بحسب ما فاته . فإن

168

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست