responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 169


عجز عن الصيام ، جاز له أن يتصدق عن كل يوم بدرهم أو بمد من طعام . فإن لم يقدر على ذلك ، لم يكن عليه شئ .
< / السؤال = 4575 > < السؤال = 4577 > < السؤال = 4578 > < السؤال = 4579 > < السؤال = 4580 > ويستحب صيام الأربعة أيام في السنة ، وهي : يوم السابع والعشرين من رجب ، وهو يوم مبعث النبي ، صلى الله عليه وآله ، ويوم السابع عشر من شهر ربيع الأول ، وهو يوم مولده ، ويوم الخامس والعشرين من ذي القعدة ، وهو يوم دحيت فيه الأرض من تحت الكعبة ، ويوم الثامن عشر من ذي الحجة ، وهو يوم الغدير ، نصب فيه رسول الله ، صلى الله عليه وآله ، أمير المؤمنين ، عليه السلام ، إماما للأنام .
< / السؤال = 4580 > < / السؤال = 4579 > < / السؤال = 4578 > < / السؤال = 4577 > < السؤال = 4576 > < السؤال = 4581 > < السؤال = 4583 > < السؤال = 4584 > < السؤال = 4586 > < السؤال = 4589 > < السؤال = 4594 > ويستحب صيام أول يوم من ذي الحجة ، وهو يوم ولد فيه إبراهيم الخليل ، عليه السلام . ويستحب صيام رجب بأسره لمن تمكن من ذلك . ومن لم يتمكن ، صام أول يوم منه ، ويوم الثالث عشر منه ، وهو يوم ولد فيه أمير المؤمنين ، عليه السلام .
ويستحب صيام شعبان وصلته بشهر رمضان . فمن صامه ، ووصله بشهر رمضان ، كان توبة من الله ، ومن لم يتمكن من صومه كله ، صام منه ما استطاع .
والصوم الذي يكون صاحبه فيه بالخيار ، فيوم الجمعة والخميس وأيام البيض من كل شهر وستة أيام من شوال وصوم يوم عرفة ويوم عاشوراء .
< / السؤال = 4594 > < / السؤال = 4589 > < / السؤال = 4586 > < / السؤال = 4584 > < / السؤال = 4583 > < / السؤال = 4581 > < / السؤال = 4576 > < السؤال = 4596 > < السؤال = 4597 > < السؤال = 4605 > < السؤال = 4612 > وأما صوم الإذن ، فلا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها .

169

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست