responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 167


حيضها ، ثم لتقضها بعد انقضاء حيضها .
ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين في أول شعبان ، فليتركه إلى انقضاء شهر رمضان ، ثم يصوم شهرين متتابعين .
فإن صام شعبان ورمضان ، لم يجزءه ، إلا أن يكون قد صام مع شعبان شيئا مما تقدم من الأيام ، فيكون قد زاد على الشهر ، فيجوز له البناء عليه ، ويتمم شهرين .
< / السؤال = 4566 > < / السؤال = 4563 > < / السؤال = 4559 > < / السؤال = 4558 > < / السؤال = 4555 > < / السؤال = 4553 > < السؤال = 4351 > < السؤال = 4557 > ومن نذر أن يصوم شهرا متتابعا ، فصام خمسة عشر يوما ، وعرض له ما يفطر فيه ، وجب عليه صيام ما بقي من الشهر . وإن كان صومه أقل من خمسة عشر يوما كان عليه الاستيناف .
فأما صيام النذر فقد بينا حكمه فيما تقدم . فمن أفطر في يوم قد نذر صومه متعمدا ، وجب عليه ما يجب على من أفطر يوما من شهر رمضان : عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا . فإن لم يتمكن ، صام ثمانية عشر يوما ، أو تصدق بما تمكن منه . فإن لم يستطع ، استغفر الله ، وليس عليه شئ .
ومن نذر أن يصوم حينا من الزمان ، وجب عليه أن يصوم ستة أشهر . فإن نذر أن يصوم زمانا ، كان عليه أن يصوم خمسة أشهر .
ومن نذر أن يصوم بمكة أو بالمدينة أو أحد المواضع المعينة شهرا بعينه ، فحضره ، وصام بعضه ، ولم يتمكن من المقام ،

167

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست