responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 130


فإذا أراد الركوع ، ثنى رجليه فإن لم يتمكن من ذلك ، جلس كيف ما سهل عليه .
والممنوع بالقيد ، ومن يكون في يد المشركين ، إذا حضر وقت الصلاة ، ولم يقدر أن يصلي قائما ، فليصل على حالته إيماء ، وقد أجزأه .
< / السؤال = 3367 > < / السؤال = 2712 > < / السؤال = 2691 > < / السؤال = 2575 > < السؤال = 2346 > < السؤال = 2348 > والعريان ، إذا لم يكن معه ما يستتره ، وكان وحده بحيث لا يرى أحد سوأته ، فليصل قائما . فإن كان معه غيره ، أو يكون بحيث لا يأمن اطلاع غيره عليه ، فليصل جالسا . فإن كانوا جماعة بهذه الصفة ، وأرادوا أن يصلوا جماعة ، فليتقدم إمامهم بركبتيه ، وليصل بهم جالسا ، وهم جلوس . ويكون ركوع الإمام وسجوده إيماء ، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه ، ويركع من خلفه ، ويسجد . وإذا وجد العريان الذي معه غيره ، شيئا يستر به عورته ، من حشيش الأرض وغيره ، فليستر به عورته ، وليصل قائما . فإن لم يجد ، فليقتصر على الصلاة جالسا ، حسب ما قدمناه .
< / السؤال = 2348 > < / السؤال = 2346 > < السؤال = 3910 > < فهرس الموضوعات > باب صلاة الخوف والمطاردة والمسايفة < / فهرس الموضوعات > باب صلاة الخوف والمطاردة والمسايفة إذا خاف الإنسان من عدو أو لص أو سبع ، جاز له أن يصلي الفرائض على ظهر دابته فإن لم تكن له دابة ، وأمكنه

130

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست