نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 131
أن يصلي بركوع وسجود على التخفيف ، صلى كذلك . فإن خاف أن يركع ويسجد ، فليوم إيماء ، وقد أجزأه . ويكون سجوده أخفض من ركوعه . وإذا أراد قوم أن يصلوا جماعة عند لقائهم العدو ، فليفترقوا فرقتين : فرقة منهم تقف بحذاء العدو ، والفرقة الأخرى تقوم إلى الصلاة . ويقوم الإمام ، فيصلي بهم ركعة . فإذا قام الإمام إلى الثانية ، وقف قائما ، وصلوا هم الركعة الثانية ، وتشهدوا وسلموا ، ويقومون إلى لقاء العدو ، ويجئ الباقون ، فيقفون خلف الإمام ، ويفتتحون الصلاة بالتكبير ، ويصلي بهم الإمام الركعة الثانية له ، وهي أولة لهم . فإذا جلس الإمام في تشهده ، قاموا هم إلى الركعة الثانية لهم ، فيصلونها . فإذا فرغوا منها ، تشهدوا ، ثم يسلم بهم الإمام . وإن كانت الصلاة صلاة المغرب ، فليفعل الإمام مثل ما قدمناه : يصلي بالطائفة الأولى ركعة ، ويقف في الثانية . وليصلوا هم ما بقي لهم من الركعتين ، ويخففوا . فإذا سلموا ، قاموا إلى لقاء العدو . ويجئ الباقون ، فيستفتحون الصلاة بالتكبير ، ويصلي بهم الإمام الثانية له ، وهي الأولة لهم . فإذا جلس في تشهده الأول ، جلسوا معه ، وذكروا الله . فإذا قام إلى الثالثة له ، قاموا معه ، وهي ثانية لهم ، فيصليها . فإذا جلس للتشهد الثاني ، جلسوا معه ، وليتشهدوا
131
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 131