responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 129


رأسه من الركوع ، فتحهما . فإذا أراد السجود ، غمضهما .
فإذا أراد رفع رأسه من السجود فتحهما . فإذا أراد السجود ثانيا ، غمضهما . فإذا أراد رفع رأسه ثانيا ، فتحهما . وعلى هذا تكون صلاته .
والموتحل والغريق والسابح إذا دخل عليهم وقت الصلاة ، ولم يتمكنوا من موضع يصلون فيه ، فليصلوا إيماء ويكون ركوعهم وسجودهم بالايماء . ويكون سجودهم أخفض من ركوعهم . ويلزمهم في هذه الأحوال كلها استقبال القبلة مع الامكان . فإن لم يمكنهم ، فليس عليه شئ .
وإذا كان المريض مسافرا ، ويكون راكبا ، جاز له أن يصلي الفريضة على ظهر دابته ، ويسجد على ما يتمكن منه . ويجزيه في النوافل أن يومي إيماء ، وإن لم يسجد .
وحد المرض الذي يبيح الصلاة جالسا ، ما يعلمه الإنسان من حال نفسه أنه لا يتمكن من الصلاة قائما ، أو لا يقدر على المشي بمقدار زمان صلاته .
< / السؤال = 3893 > < / السؤال = 2711 > < / السؤال = 2704 > < / السؤال = 2698 > < / السؤال = 2692 > < / السؤال = 2691 > < / السؤال = 2684 > < / السؤال = 2679 > < السؤال = 2575 > < السؤال = 2691 > < السؤال = 2712 > < السؤال = 3367 > والمبطون إذا صلى ، ثم حدث به ما ينقض صلاته ، فليعد الوضوء ، وليبن على صلاته . ومن به سلس البول ، فلا بأس أن يصلي كذلك بعد الاستبراء . ويستحب له أن يلف خرقة على ذكره ، لئلا تتعدى النجاسة إلى بدنه وثيابه .
والمريض إذا صلى جالسا ، فليقعد متربعا في حال القراءة .

129

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست