responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 70


وإذا كان كرا لم ينجس [1] وحد الكر بأنه ثلاثة آلاف رطل [2] .
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه قوله تعالى : ( وأنزلنا من السماء ماء طهورا ) [3] .
وقد علمنا أن الماء الكثير إذا خالطته نجاسة فلم يتغير أحد [4] أوصافه ، لم يخرجه من أن يكون منزلا من السماء ومن أن يكون مستحقا لهذا الوصف ، فيجب أن يكون الحكم المقترن بهذا الاسم ( لازما له ما لزمه هذا الاسم ) [5] .
وقد روى أصحاب الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : " إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا " [6] .
وروت الشيعة الإمامية عن أئمتها عليهم السلام بألفاظ مختلفة ، ووجوه مختلفة : إن الماء إذا بلغ كرا لم ينجسه ما يقع فيه من نجاسة ، إلا بأن يغير أحد أوصافه [7] .
وأجمعت الشيعة الإمامية على هذه المسألة ، وإجماعها هو الحجة فيها .
وأما الكلام في تصحيح الحد الذي ذكرناه من الكر وتعينه بالأرطال ، فالحجة في صحته إجماع الإمامية عليه وإجماعها هو الحجة .
.



[1] الخلاف للشيخ الطوسي 1 : 190 مسألة 147 ، وانظر أحكام القرآن للجصاص 5 : 205 .
[2] حكاه عنه العلامة الحلي في منتهى المطلب 1 : 40 ، وذكره السيد المرتضى أيضا في الانتصار : 8 .
[3] سورة الفرقان : الآية 48 .
[4] كلمة " أحد " محذوفة في " د " و " ط " .
[5] ما بين الهلالين ليس في " د " و " ط " .
[6] الخلاف للشيخ الطوسي 1 : 174 مسألة 127 ، منتهى المطلب 1 : 34 ، عوالي الآلي 2 : 16 / 30 ولم نعثر على الحديث بلفظه في المجاميع الحديثية للجمهور سوى ما حكاه الجزري مرسلا عن ابن سيرين كما في النهاية 4 : 162 .
[7] أنظر الكافي 3 : 2 / 2 ، من لا يحضره الفقيه 1 : 8 / 12 ، التهذيب 1 : 39 / 107 ، الاستبصار 1 : 6 / 1 - 3 .

70

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست