نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 430
ألا ترى أن القائل إذا قال : ( إذا زنى الزاني فأقم عليه الحد ) فقد اشترط في إقامة الحد الزنا ، فلا يمتنع من أن يجب عليه الحد بسبب آخر من قذف أو غيره ، فتناوب الشرط في الأحكام معروف لا يدفعه محصل . وأما قولهم : إن ذلك نسخ ، فليس كل زيادة في النص نسخا ، وإنما يكون نسخا إذا غيرت حال المزيد عليه وأخرجه [1] من كل أحكامه الشرعية ، وقد علمنا أن إقامة الشاهد واليمين مقام الشاهدين لم تغير شيئا من أحكام قبول الشاهدين ، بل ذلك على ما كان عليه بأن أضيف إليه مرتبة أخرى . على أنه لو كان الأمر على ما ذهب إليه أصحاب أبي حنيفة - في أن الزيادة في النص نسخ على كل حال [2] من غير اعتبار بما ذكرناه - لما جاز أن يحكم في الزيادة أنها نسخ إلا إذا تأخرت عن دليل الحكم المزيد عليه ، فأما إذا صاحبته أو تقدمت عليه لم يكن نسخا ، لأن اعتبار تأخير الدليل في الناسخ واجب عند كل محصل ، فمن أين لهم أن دليل العمل باليمين والشاهد من السنة كان متأخرا عن نزول الآية ؟ وما ينكرون أن يكون ذلك مصاحبا أو متقدما ؟ فإن تعلقوا بما روي من أن رجلا حضرميا ادعى على كندي ، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " ألك بينة ؟ " فقال : لا ، فقال : " تريد يمينه ؟ " فقال : لا ، فقال : " ليس لك إلا شاهدان أو يمينه " [3] . فالجواب : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقصد إلى ذكر جميع الحجج وشرحها ، ألا تراه إنه لم يذكر الشاهد والمرأتين - وإن كان ذلك حجة فيما تداعيا فيه بلا خلاف - وإنما ذكر .
[1] في نسخة ( ن ) و ( م ) : " وأخرجته " . [2] فواتح الرحموت ( في هامش المستصفى ) 2 : 92 . [3] صحيح مسلم 1 : 123 / 223 ، سنن أبي داود 3 : 221 / 3245 ، سنن الترمذي 3 : 625 / 1340 ، سنن الدارقطني 4 : 211 / 26 ، السنن الكبرى للبيهقي 10 : 144 ، 179 .
430
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 430