نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 431
الحجة المعتادة وهي الشاهدان . على أنا نحمل الخبر على أن المراد به : ليس لك إلا شاهدان أو يمينه أو شاهد ويمينك بدليل ما ذكرناه . فإن تعلقوا بما روي عنه عليه السلام من قوله : " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " [1] فأثبت اليمين في جنبة المنكر فمن أثبتها في جنبة المدعي فقد خالف الظاهر فالجواب : أن اليمين التي أثبتها النبي عليه السلام في جنبة المنكر هي يمين على النفي ، وتلك اليمين لا تثبت في جنبة المدعي ، وإنما تثبت في جنبة المدعي يمين الإثبات ، وهذه اليمين غير تلك ، ولأنه أيضا أثبت في جنبة المدعى عليه يمينا عليه ، وهذه اليمين لا تكون قط في جنبة المدعي وإنما تكون في جنبة المدعى ، وإنما تكون [2] في جنبه يمين له . .
[1] سنن الدارقطني 4 : 218 / 51 ، 52 ، السنن الكبرى للبيهقي 10 : 252 ، نصب الراية 4 : 95 ، كنز العمال 6 : 187 / 15282 . [2] في نسخة ( م ) : " يكون " بدل " تكون " .
431
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 431