responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 431


الحجة المعتادة وهي الشاهدان .
على أنا نحمل الخبر على أن المراد به : ليس لك إلا شاهدان أو يمينه أو شاهد ويمينك بدليل ما ذكرناه .
فإن تعلقوا بما روي عنه عليه السلام من قوله : " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " [1] فأثبت اليمين في جنبة المنكر فمن أثبتها في جنبة المدعي فقد خالف الظاهر فالجواب : أن اليمين التي أثبتها النبي عليه السلام في جنبة المنكر هي يمين على النفي ، وتلك اليمين لا تثبت في جنبة المدعي ، وإنما تثبت في جنبة المدعي يمين الإثبات ، وهذه اليمين غير تلك ، ولأنه أيضا أثبت في جنبة المدعى عليه يمينا عليه ، وهذه اليمين لا تكون قط في جنبة المدعي وإنما تكون في جنبة المدعى ، وإنما تكون [2] في جنبه يمين له .
.



[1] سنن الدارقطني 4 : 218 / 51 ، 52 ، السنن الكبرى للبيهقي 10 : 252 ، نصب الراية 4 : 95 ، كنز العمال 6 : 187 / 15282 .
[2] في نسخة ( م ) : " يكون " بدل " تكون " .

431

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست