نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 43
وقال - : " ويقوي في نفسي عاجلا - إلى أن يقع التأمل لذلك - صحة ما ذهب إليه الشافعي ، والوجه فيه أنا لو حكمنا بنجاسة الماء القليل الوارد على النجاسة لأدى ذلك إلى أن الثوب لا يطهر من النجاسة إلا بإيراد كر من الماء عليه ، وذلك يشق ، فدل على أن الماء إذا ورد على النجاسة لا يعتبر فيه القلة والكثرة كما يعتبر فيما ترد النجاسة عليه " [1] . وقال عند قول المصنف : " تكبيرة الافتتاح من الصلاة ، والتسليم ليس منها " : " لم أجد لأصحابنا إلى هذه الغاية نصا في هاتين المسئلتين ويقوي في نفسي أن تكبيرة الافتتاح من الصلاة ، وأن التسليم أيضا من جملة الصلاة ، وهو ركن من أركانها ، وهو مذهب الشافعي ، ووجدت بعض أصحابنا يقول في كتاب له إن السلام سنة غير مفروض ، ومن تركه متعمدا لا شئ عليه " [2] . وهذا دليل على سبق طرح بعض المسائل الفرعية في فقه الزيدية ، - كما في فقه أهل السنة - قبل طرحه في الإمامية . وهذا باب يلجه من له علاقة بتاريخ الفقه وبمعرفة سير المسائل المطروحة في الفقه . 9 - وقد يكذب السيد نسبة قول إلى بعض الفقهاء ، وهذا دليل على معرفته التامة بآراء الآخرين وانصافه فيهم ، قال في مسألة بول الصبي بعد نقل الآراء فيها : " ومن حكى عن الشافعي أنه ليس بنجس فقد وهم عليه " [3] . 10 - وربما يختار السيد قولا وينسبه إلينا ، وهو خلاف إجماع الإمامية ،
[1] - أنظر المسألة المرقمة : 4 . [2] - أنظر المسألة المرقمة : 82 ، وكذا قال فيمن لا يجد ماء ولا ترابا : " وليس لأصحابنا في هذه المسألة نص صريح ، و 54 ، وكذا 64 . [3] - أنظر المسألة المرقمة : 13 .
43
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 43