responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 44


قول المصنف : " لا يجوز إزالة النجاسات بشئ من المايعات ، سوى الماء المطلق " ، قال : " عندنا أنه يجوز إزالة النجاسة بالمايع الطاهر وإن لم يكن ماء " [1] وقد جاء عن المحقق الكتاب في الهامش قوله : لا يخفى أنه لم يوافقه أحد من علمائنا على ما ذهب إليه منذ زمنه وإلى يومنا هذا " .
وإني أظن أن السيد رحمه الله تعالى كان بخلده قول الشيخ الصدوق بجواز التوضي بماء الورد ( 2 ، فطبقه على إزالة النجاسة بغير الماء ، لكنه قول خاص بالصدوق ، ولم يقل به غيره - حسب ما نعلم - .
11 - عادة السيد في هذا الكتاب رعاية الأدب مع الآخرين ، فلا ينسب قولهم إلى البدعة ولا يهاجمهم بما يزعجهم - كما فعل في ساير كتبه ، ولا سيما في الشافي - وهذا عمل ينبغي الاقتداء به وبتلميذه الفاضل الشيخ الطوسي رحمه الله في سبيل التقريب بين المذاهب ، إلا أن مصنف الكتاب قد نسب قولا إلى البدعة وجرى عليه المرتضى ، قال : " المسألة التاسعة والستون : التثويب - وهو قول :
" الصلاة خير من النوم " - في صلاة الصبح بدعة " وقال المرتضى : " هذا صحيح ، وعليه إجماع أصحابنا ، وقد اختلف الفقهاء في التثويب ما هو ؟ [3] . - إلى أن قال - : " وما لا ذم في تركه ، ويخشى في فعله أنه بدعة ومعصية يستحق به الذم فتركه أولى وأحوط في الشريعة " .
وقد قال في المسح على الرجلين : " وعندنا أن الفرض في الرجل المسح دون الغسل ، فمن غسل لم يجزه " فلم يأت بكلمة " البدعة " هنا ولا في غيرها من



[1] - أنظر المسألة المرقمة : 22 . ( 2 ) - المقنع ( الجوامع الفقهية ) : 48 .
[3] - الناصريات أنظر المسألة المرقمة : 69 ، 70 .

44

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست