responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 42


اختلف مقاديره في البلدان وعادات أهلها فالتحديد به أولى . . . " [1] . إلى غير ذلك وهي كثيرة جدا في الكتاب .
7 - استدل السيد كثيرا - كما رأينا في المسألة السابقة - باجماع الإمامية ، أو الشيعة الإمامية ويصرح بأن اجماعها هو الحجة [2] ، أو باجماع الفرقة أو الفرقة المحقة [3] . وهذا معروف منه ومن الشيخ الطوسي ومن عاصرهما أو تأخر عنهما ، ولا ندري هل استدل بالاجماع أستادهما الشيخ المفيد ومن تقدمه أم لا فليلاحظ ، والشئ الذي يلف النظر أن السيد المرتضى في " الناصريات " ربما يستدل بإجماع أهل البيت - بدل اجماع الإمامية - فقال في عدم جواز إمامة الفاسق : " هذا صحيح وعليه اجماع أهل البيت ( عليهم السلام ) كلهم على اختلافهم ، وهذه من المسائل المعدودة التي يتفق أهل البيت ( عليهم السلام ) كلهم على اختلافهم عليها " [4] .
وقال في مسألة " التكبير على الجنازة خمس تكبيرات " : " دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتردد ذكره ، بل اجماع أهل البيت كلهم " [5] ويبدو منه أن إجماع أهل البيت ( عليهم السلام ) عنده شئ وراء إجماع الإمامية ، " إجماع أهل البيت " تعبير شايع عند الزيدية ، ولعل السيد تأثر بهم ، أو قاله مسايرة معهم .
8 - وقد يصرح السيد بعدم وقوفه على نص للإمامية ، ففي مسألة أنه لا فرق في - الطهارة - بين ورود الماء على النجاسة أو العكس قال : " لا أعرف فيها نصا لأصحابنا ولا قولا صريحا - ثم يذكر قول الشافعي بالفرق ومخالفة ساير الفقهاء له



[1] - أنظر المسألة المرقمة : 2 .
[2] - أنظر المسألة المرقمة : 2 ، 8 ، 14 ، 81 ، 83 ، 114 .
[3] - أنظر السألة المرقمة : 14 ، 52 ، 78 .
[4] - أنظر المسألة المرقمة : 98 لا
[5] - أنظر المسألة المرقمة : 144 .

42

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست