نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 417
المسألة الرابعة والتسعون والمائة : " بنت وابن ابن المال كله للبنت كما لو ترك ابنا وابن ابن " ( * ) . هذا صحيح ، وإليه يذهب أصحابنا ، وخالف الفقهاء كلهم فيه [1] . والدليل على صحة ما ذهبنا إليه : الاجماع المتقدم . وأيضا قد دللنا على أن البنت كالابن في تناول اسم الولد لهما على الحقيقة ، وإذا كانت ولدا للمتوفى فلم يرث معها ولد الولد لنزوله عنها بدرجة ، كما لا يرث ابن الابن مع الابن . المسألة الخامسة والتسعون والمائة : " خال وخالة : المال بينهما نصفان " ( * * ) . هذا صحيح ، وإليه يذهب أصحابنا ، وأبو حنيفة وأصحابه يوافقونا على توريث ذوي الأرحام ، إلا أنهم لا يسوون بين الخال والخالة في القسمة كما سوينا [2] . وخالف الشافعي ، ومالك في توريث ذوي الأرحام [3] .
* حكى في البحر عن الناصر أن البنت تسقط العصبات ج 5 ص 341 ( ح ) . [1] البحر الزخار 6 : 342 ، مغني المحتاج 3 : 14 ، أحكام القرآن للجصاص 3 : 15 . * * هذا هو المذهب للهادوية اتباع الهادي عليه السلام أنه لا يفرق بين الذكر والأنثى في ذوي الأرحام وذكره في البحر ولم يذكر فيه للناصر قولا ج 5 ص 355 ( ح ) . [2] المبسوط للسرخسي 30 : 3 ، 19 ، 20 ، اللباب في شرح الكتاب 4 : 200 ، حلية العلماء 6 : 262 ، المجموع شرح المهذب 16 : 56 ، بداية المجتهد 2 : 337 . [3] المجموع شرح المهذب 16 : 55 ، حلية العلماء 6 : 261 ، بداية المجتهد 2 : 337 ، الموطأ 2 : 518 ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 8 : 59 ، المغني لابن قدامة 8 : 83 .
417
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 417