responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 412


على ما استدل [1] عليه - بمشيئة الله وعونه - في المسألة التي تلي مسائلنا هذه .
وإذا ثبت أن ولد الولد يعمهم أسهم [2] الولد ، وكان الجد بلا خلاف لا يرث مع الولد ، فلا يجوز أن يرث مع أولاد الأولاد وهم أولاد على الحقيقة .
فإن قيل : إذا كان أولاد ولد الميت وإن سفلوا أولادا على الحقيقة ، فيجب أن يكون الجد أبا على الحقيقة ، لأنه لا يجوز أن يكون لزيد ولد إلا وهو له والد ، وإذا كان الأجداد آباء على الحقيقة كان أولاد الأولاد أولادا على الحقيقة ، فيجئ من ذلك أن يكون قوله تعالى : ( ولأبويه لكل واحد منهما السدس ) [3] متناولا للآباء والأجداد ، وهذا خلاف الاجماع .
قلنا : لو تركنا والظاهر لحكمنا بأن قوله تعالى : ( ولأبويه ) يقع على الآباء والأجداد ، لكن أجمعت الأمة على أنه يتناول الآباء دون الأجداد ، فقلنا بذلك بالاجماع ، وخصصنا ظاهر الكتاب ، ولا يجوز إذا خصصنا هذا الموضع بالاجماع أن نخص الظواهر التي تتناول الأولاد مع عمومها لولد الولد بغير دليل ، فبان الفرق بين الأمرين .
المسألة الثانية والتسعون والمائة :
" ولو مات رجل وخلف بنت بنت وزوجة فللزوجة الثمن كما لو ترك بنتا " ( * ) .
هذا صحيح وإليه يذهب أصحابنا ، وخالف باقي الفقهاء فيه ، فذهبوا إلى أن ولد



[1] في ( ط ) و ( د ) : " سندل " .
[2] كذا ، والظاهر : " اسم الولد " .
[3] سورة النساء ، الآية : 11 . * لم أجده ( ح ) .

412

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست