responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 413


البنت لا يحجبون [1] .
وفي بعض المتقدمين من لم يحجب بولد الابن كما لم يحجب بولد البنت ، وفقهاء الأعصار إلى الآن يحجبون بولد الابن وإن سفل .
والدليل على هذه المسألة بعد الاجماع المتقدم : أن ولد البنت يقع عليهم اسم الولد ، كما أن ولد الابن يقع عليهم هذا الاسم ، وجميع ما علق الله تعالى من الأحكام بالولد فإنه قد عم به ولد الولد ، كقوله تعالى : ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم ) إلى قوله : ( وبنات الأخ وبنات الأخت . . . وحلائل أبنائكم ) [2] . وقوله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن . . . أو أبناء بعولتهن ) [3] فعم الحكم بذلك أولاد الأولاد بظاهر الاسم وعموم اللفظ .
وإذا كان أولاد البنت يقع عليهم اسم الولد كوقوعه على ولد الابن ، حجبوا الزوجة من الربع إلى الثمن ، كما يحجب أولاد الابن .
فإن قيل : ولد الولد يقع عليهم اسم الولد على سبيل المجاز لا الحقيقة .
قلنا : هذا إقرار بلا برهان ، وإذا وقع اسم الولد على ولد الولد فالظاهر أنه حقيقة ، لأن الأصل في الاستعمال الحقيقة ، والمجاز طار عليها ، ومن ادعى المجاز في لفظ مستعمل فعليه الدليل ، لأنه عادل عن الظاهر .
فإن قيل : لو حلف رجل بالطلاق أن لا ولد له لم يحنث إلا أن ينويهم ، فدل ذلك على أنه مجاز ، فلو كانت حقيقة لحنث من غير نية .
قلنا : يحنث عندنا وإن لم يكن له نية ، لأن اسم الولد واقع على ولد الولد حقيقة .
.



[1] المغني لابن قدامة 7 : 93 ، الشرح الكبير 7 : 127 ، اللباب في شرح الكتاب 4 : 189 .
[2] سورة النساء ، الآية : 23 .
[3] سورة النور ، الآية : 31 .

413

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست