responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 405


الفريضة التي سمي فيها الثلثين للبنتين ، كما أنه لو كان مكان الزوج ابن لتغيرت القسمة ، ولم يكن للابنتين الثلثان .
وقالوا أيضا : إن الزوج والزوجة جعل لهما في الكتاب فرضان أعلى وأسفل ، وحطا من الأعلى إلى الأدون ، وكذلك جعل للأبوين فرضان ، أحدهما أعلى وهو الثلثان للأب والثلث للأم ، ثم بين أنهما إذا حجبا عن ذلك حطا إلى السدس ، وفرض للابنة النصف ، وللابنتين الثلثين ، ولم تحط البنات من فريضة إلى أخرى ، فيجب إدخال النقص على سهام من لم يلحقه نقص ولا حط من رتبة إلى أخرى ، وتوفر نصيب من نقص وحط من رتبة عليا إلى سفلى ، حتى لا يلحقه نقص بعد آخر فيكون ذلك إجحافا به .
وقالوا أيضا : أجمع المسلمون على أن المرأة لو خلفت زوجا وأبوين وابنين كان للزوج الربع ، وللأبوين السدسين ، وما بقي فللابنين ، فيجب أن يكون ما بقي أيضا بعد نصيب الزوج والأبوين للبنتين ، كما لو كان مكانهما ابنان ، لأنه [1] لا يجوز أن تكون البنتان أحسن حالا من الابنين ، وهو تعالى يقول : ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) [2] .
وفي هذا الذي حكيناه عن أصحابنا نظر ، والمعول على ما قدمناه وتفردنا به .
وقد روى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة [3] ، قال : جلست إلى ابن .



[1] في النسخ : " أنه " والأصح ما أثبتناه .
[2] سورة النساء ، الآية : 11 .
[3] أبو عبد الله عبيد الله بن عبد الله بن عتبة الهذلي المدني ، من أعلام التابعين ، وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة ، لقي خلقا كثيرا من الصحابة ، روى عن ابن عباس ، وأبي هريرة ، وعائشة ، وسهل بن حنيف ، وعنه أبو الزناد والزهري وغيرهما ، توفي بالمدينة سنة 98 ه‌ . وقيل غير ذلك . أنظر : وفيات الأعيان 3 : 115 ، الطبقات الكبرى لابن سعد 5 : 250 ، سير أعلام النبلاء 4 : 475 .

405

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست