responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 404


صفاته ، لأنه لا يجوز أن يفرض في المال ما لا يتسع المال له ، فذلك سفه وعبث .
ولأن الله تعالى فرض للأبوين السدسين في هذه المسألة وأعطاهما أربعة من خمسة عشر ، وهذا خمس وثلثا عشر لا سدسان وفرض للزوج الربع ، أعطوه ثلاثة من خمسة عشر ، وهذا خمس لا ربع .
وفرض للبنتين الثلثين ، فأعطوهما ثمانية من خمسة عشر ، وهذا ثلث وخمس لا ثلثان .
فإن قالوا : فلم أدخلتم النقصان في هذه المسألة على البنتين دون الجماعة ، والله تعالى قد سمى للبنتين الثلثين ، كما جعل للواحدة النصف .
قلنا : المعتمد في إدخال النقص على نصيب البنتين في هذه المسألة وما شاكلها من المسائل التي يدعى فيها العول : أنا نقصنا من أجمعت الأمة على نقصانه من سهامه وهما البنتان ، لأنه لا خلاف - بين من أثبت العول ومن نفاه - في أن البنتين منقوصتان ههنا عن سهامهما التي هي الثلثان ، وليس كذلك من عد البنتين من الأبوين والزوج ، لأن الأمة ما أجمعت على نقصانهم ولا قام على ذلك دليل ، فلما اضطررنا إلى النقصان وضاقت السهام عن الوفاء نقصنا من وقع الاجماع على نقصانه ، ووفرنا نصيب من لا دليل على وجوب نقصانه ، فصار هذا الاجماع دليلا على أنه ليس للبنتين الثلثان على كل حال وفي كل موضع ، فخصصنا الظاهر بالاجماع ، ووفينا الباقين في هذه الفريضة بظواهر الكتاب التي لم يقم دليل على تخصيصها .
وفي أصحابنا من يقول في هذا الموضع [1] : إن الله تعالى إنما فرض للبنتين الثلثين مع الأبوين فقط إذا لم يكن غيرهم ، فإذا دخل في هذه الفريضة الزوج تغيرت .



[1] أنظر : مختلف الشيعة : 730 ، نقله عن الفضل بن شاذان .

404

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست