responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 361


فإن قيل : فقد قال الله تعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) [1] .
فأضاف التربص إليهن ، وأنتم تقولون إن مرور الزمان في المطلقة يكفي ، قلنا : لو خلينا والظاهر لقلنا في الأمرين قولا واحدا ، لكن قام الدليل [2] على أن المطلقة يكفي فيها مرور الوقت ، وحملنا قوله : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ) [3] على من علمت بوقت طلاقها منهن ولم يخف عليها .
المسألة الحادية والسبعون والمائة :
" إذا تزوجت المرأة في عدتها ودخل بها زوجها الثاني فرق بينهما ، وتعتد من الأول ، ثم من الثاني " ( * ) .
هذا صحيح ، وذهب إلى مثله الشافعي فقال : إذا طلق الرجل امرأته ونكحت في عدتها غيره ووطئها الثاني وهما جاهلان بتحريم الوطء فإن عليها العدة للثاني وبقية العدة للأول ، ولا تتداخل العدتان [4] .
وقال أبو حنيفة : تتداخل العدتان ، فتأتي المرأة بثلاثة أقراء بعد مفارقتها للثاني ، ويكون ذلك عن بقية عدة الأول وعن عدة الثاني [5] .
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه : أن العدة حق لكل واحد من الزوجين ، فلا



[1] سورة البقرة ، الآية : 228 .
[2] في ( ط ) و ( د ) و ( ن ) زيادة : " وحصل الاجماع " .
[3] سورة البقرة ، الآية : 228 . * حكى في البحر عن العترة أنها تستبرأ من الثاني كالعدة ثم تتم الأولى ج 3 ص 225 ( ح ) .
[4] أحكام القرآن للجصاص 2 : 134 ، المجموع شرح المهذب 18 : 192 - 193 ، المغني لابن قدامة 9 : 121 ، مغني المحتاج 3 : 392 .
[5] أحكام القرآن للجصاص 2 : 134 ، المبسوط للسرخسي 6 : 41 ، المجموع شرح المهذب 18 : 152 ، الهداية للمرغيناني 2 : 30 ، المغني لابن قدامة : 121 .

361

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست